الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
ــ
بابُ صلاةِ الجُمُعَةِ (1)
والأصْلُ في فَرْضِ الجُمُعَةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكِتابُ فقولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (2). فأمَرَ بالسَّعْى، ومُقْتَضَى الأمْرِ الوُجُوبُ، ولا يَجِبُ السَّعْىُ إلَّا إلى واجِبٍ. والمُرادُ بالسَّعْى هُنا الذِّهابُ إليها، لا الإِسْراعُ، فإنَّ السَّعْىَ في كِتابِ اللَّهِ لا يُرادُ به العَدْوُ، قال اللَّه
(1) بعد هذا خرم في نسخة تشستربيتى، نستكمله من نسخة محمد بن فيصل آل سعود، ونشير إلى أرقام صفحاتها في تحقيقنا.
(2)
سورة الجمعة 9.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تعالى: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} (1). وقال: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} (2) وقال: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (3). وقال: {سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} (4). وأشْبَاهُ هذا لم يُرَدْ بشئٍ منه العَدْوَ، وقد رُوِىَ عن عُمَرَ أنَّه كان يَقْرأُ:(فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ). وأمَّا السُّنَّةُ فقولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى (5) قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلينَ» . مُتَّفَقٌ عليه (6). وعن أبى الجَعْدِ الضَّمْرِىِّ (7)، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا (8)، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» . وقال عليه السلام:
(1) سورة عبس 8.
(2)
سورة الإسراء 19.
(3)
سورة المائدة 33، 64.
(4)
سورة البقرة 205.
(5)
سقط من: م.
(6)
لم يُخرجه البخارى. انظر تحفة الأشراف 5/ 334.
وأخرجه مسلم، في: باب التغليظ في ترك الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 591. كما أخرجه النسائى، في: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 73. وابن ماجه، في: باب التغليط في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 260. والدارمى، في: باب في من يترك الجمعة من غير عذر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 369. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 239، 254، 335، 2/ 84.
(7)
في م: «الضميرى» .
(8)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إلَّا أرْبَعَةً؛ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أوِ امْرَأَةٌ، أوْ صَبِىٌّ، أوْ مَرِيضٌ» . رَواهما أبو داودَ (1). وعن جابِرٍ، قال: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ فِى مَقَامِى هَذَا، فِى يَوْمِى هَذَا، فِى شَهْرِى هَذَا، مِن عَامِى هَذَا، فَمَنْ تَرَكَهَا فِى حَيَاتِى أوْ بَعْدَ مَوْتِى، وَلَهُ إِمَامٌ عَاِدلٌ أو جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أوْ جُحُودًا بِهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّه لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَه (2) أمْرَهُ، ألَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، ألَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، ألَا وَلَا حَجَّ لَهُ، ألَا وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ، حَتَّى يَتُوبَ، فَإنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» . رَواه ابنُ ماجه (3). وأجْمَعَ المسلون على وُجُوبِ الجُمُعَةِ.
(1) في: باب التشديد في ترك الجمعة، وباب الجمعة للمملوك والمرأة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 242، 245. كما أخرج الأول الترمذى، في: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 2/ 287. والنسائى، في: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 73. وابن ماجه، في: باب في من ترك الجمعة من غير عذر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 357. والدارمى، في: باب في من يترك الجمعة من غير عذر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 369. والإمام مالك، في: باب القراءة في صلاة الجمعة. . . إلخ، من كتاب الجمعة. الموطأ 1/ 111. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 424، 425.
(2)
في م: «اللَّه» .
(3)
في: باب في فرض الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 343. كما أخرجه البيهقى، في أول كتاب الجمعة. السنن الكبرى 3/ 171.