الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَقْصِرَ الْخُطْبَةَ،
ــ
لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ ذلك، ثمَّ يُثْنِى على النبىِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يَعِظُ. فإن عَكَس ذلك صَحَّ؛ لحُصُولِ (1) المَقْصُودِ منه (2). قال ابنُ عَقِيلٍ: ويَحْتمِلُ أن لا يُجْزِئَه؛ لأنَّهما فَصْلان مِن الذِّكْرِ يَتَقَدَّمان الصلاةَ، فلم يَصِحَّا مُنَكَّسَيْن، كالأذانِ والإِقامَةِ. ويُسْتَحَبُّ أن يَكُونَ في خُطْبَتِه مُتَرَسِّلًا، مُبينًا، مُعْرِبًا، لا يَعْجَلُ فيها، ولا يَقْطَعُها، وأن يكونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَّعِظًا بما يَعِظُ الناسَ به؛ لأنَّه قد رُوِىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«عُرِضَ عَلَىَّ قَوْمٌ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقِيلَ لِى: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ» (3).
653 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الخُطْبَةِ)
لِما روَى عَمَّارٌ، قال: إنِّى سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِه مَئِنَّةٌ (4) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأقْصِرُوا الخُطْبَةَ» . رَواه مسلمٌ (5). وعن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُطِيلُ
= وابن ماجه، في: باب اجتناب البدع والجدل، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 17. والدارمى، في: باب في كراهية أخذ الرأى، من المقدمة. سنن الدارمى 1/ 69. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 310، 311، 319، 338، 371.
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 120، 231، 239.
(4)
أي علامة.
(5)
في: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 594. كما أخرجه الدارمى، في: باب قصر الخطبة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 365. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 263.