الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
قال أبو داود [2201] حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. اهـ هذا خطأ على حماد، وقد ضعفه الألباني.
• عبد الرزاق [11065] عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على أنس بن مالك فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال السلام عليكم فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا. اهـ كذا، وأظنه تصحيفا من شقيق. وقال ابن أبي شيبة [18089] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا، وفرق بينهما. ابن أبي شيبة [18166] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كان ابن أبي شيبة يقطع الآثار على سياقة الأبواب. سعيد [1073] نا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان عمر إذا أتي به أوجعه. ابن المنذر [7626] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.
• البيهقي [15354] أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ فيه انقطاع. وقال سعيد [1096] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي مثل ذلك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [18152] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه البيهقي [15355] من طريق أبي نعيم أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد بن منصور [1080] نا هشيم قال أنا مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [11084] عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا. اهـ ابن أبي شيبة [18151] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال سعيد [1098] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وابن مسعود قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ضعيف جدا.
وقال سعيد بن منصور [1086] نا عتاب بن بشير قال: أنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [11064] عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها. ابن أبي شيبة [18157] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فهي بمنزلة المدخول بها. وقال حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. سعيد بن منصور [1076] نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطحاوي [4489] حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سفيان هو ابن عيينة. وقال ابن المنذر [7629] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها. اهـ سفيان هو الثوري. البيهقي [15359] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم الكجي حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها. الطبراني [9622] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: كان عبد الله يجعلها بمنزلة المدخول بها. اهـ ورواه حرب بن إسماعيل الكرماني [1/ 426] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن ابن مسعود قال في رجل طلق امرأته ثلاثا قيل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ حماد هو ابن زيد. هذا إسناد لم يقمه عاصم بن بهدلة.
وقال سعيد بن منصور [1085] حدثنا خالد بن عبد الله وهشيم عن خالد الحذاء عن عزرة عن ابن مسعود في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عزرة هو ابن عبد الرحمن، مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [18155] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل.
• مالك [1180] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. عبد الرزاق [11072] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب. اهـ حرب [1/ 425] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال: سئل الزهري عن رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فحدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه أخبره أن محمد بن إياس بن بكير الليثي أخبره أن أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر سألهم رجل من بني تميم عن ذلك، فقالوا: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. ورواه عبد الرزاق [11071] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ بل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الطحاوي [4479] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه فكلهم قال: حرمت عليك.
حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال سعيد [1075] نا سفيان عن الزهري قال سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه أبو داود [2200] حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه عبد الرزاق [11073] عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ
وقال مالك [1182] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك. اهـ كذلك قال أبو مصعب عن مالك معاوية بن أبي عياش. وقال ابن المنذر [7623] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وقاله سويد بن سعيد، والصواب معاوية. ابن أبي شيبة [18154] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ابن المنذر [7622] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك. البيهقي [15481] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن ابن إياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمر وابن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك. وزاد فقال وتابعتهما عائشة. اهـ لم يذكروا ابن عمرو بن العاص.
ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى [75] حدثنا ليث عن نافع أن محمد بن إياس بن البكير أتى عاصم بن عمر وعبد الله بن الزبير فاستفتاهما في ابن له طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجامعها، فقال: هل يصلح أن يخطبها. فيزعمون أن ابن الزبير قال: اذهب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإني تركت عندها أبا هريرة وابن عباس فسلهم ثم ائتنا فأخبرنا بما أمروك فيزعمون أنه جاءهم فسألهم فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أصبت الفتيا، وقالت عائشة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وهذا فيه انقطاع، لم يسمعه نافع.
وقال مالك [1181] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ خالفه عبدة وهشيم، قال ابن أبي شيبة [18153] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا؟ قال عطاء: فقلت: ثلاث في البكر واحدة، وقال عبد الله بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. سعيد [1095] حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: الثلاث والواحدة للبكر سواء، فقال له عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ابن المنذر [7624] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة. اهـ هذا أصح من رواية مالك. والخبر صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة، وذكر ابن عمرو بن العاص في السياق وقع اختصارا، أحسبه سأله في غير مجلس ابن عباس وأبي هريرة. ولا أبعد أن يكون ذكر عائشة معهم محفوظا، إن كان محمد بن إياس ربما اختصره، وقد كانت الفتيا عندها. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [18169] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة (ح) وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
• عبد الرزاق [11079] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء. اهـ أبو عياض أظنه عمرو بن الأسود العنسي شامي، ثقات، إن كان الإسناد محفوظا.
• عبد الرزاق [11077] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا. قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. عبد الرزاق [11078] عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. اهـ سند صحيح، لا أعلم له وجها إلا أن يكون على نحو ما روى جابر بن يزيد الجعفي:
قال عبد الرزاق [11070] عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشيء. وقال ابن أبي شيبة [18176] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى. اهـ كأنه جعله من باب تأكيد الطلاق، وجابر ضعيف. والله أعلم.
وقال البيهقي [15482] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس أنه قال: هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها. اهـ كذا قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وخالفه محمد بن بشر العبدي وهو أحفظ منه، قال ابن أبي شيبة [18179] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. اهـ هذا أصح.
وقد قال ابن أبي شيبة [18167] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح. وتقدم في الباب قبله ما يدل على أن ابن عباس كان يجعله ثلاثا، يرويه عنه سعيد بن جبير. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [18159] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ح) وعن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [11061] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [11062] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. البيهقي [15363] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [11063] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [18156] حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالت: لا تحل له حتى يطأها غيره. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.