المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

ص: 225

• مالك [1210] عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، الحديث. رواه مسلم، وليس بصريح.

ص: 226

• ابن أبي شيبة [19260] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال: من يوم يأتيها الخبر. ابن أبي شيبة [19261] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من يوم يأتيها الخبر. عبد الرزاق [11051] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر. سعيد [1210] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر. اهـ أبو صادق عبد الله بن ناجد أخو ربيعة صدوق وأخوه ثقة. وأشعث بن سوار ضعيف. وقال البيهقي [15846] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر. اهـ هذا أجودهن وهو مرسل فيه ضعف.

ص: 227

• ابن أبي شيبة [19248] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: العدة من يوم يموت ويطلق. سعيد [1195] نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا مات الرجل عن امرأته وهو غائب أو طلق وهو غائب، فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها. البيهقي [15843] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفي. ابن أبي شيبة [19258] حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال: العدة من يوم يموت، ويوم يطلق. اهـ هذا أحسنهن عن أبي إسحاق وفيه ضعف. وقال سعيد [1207] نا هشيم قال: أنا أشعث ومحمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود قال: العدة من يوم مات أو طلق. ابن أبي شيبة [19254] حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال: من يوم يموت. اهـ حسن.

ص: 228

• ابن أبي شيبة [19269] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة. عبد الرزاق [11042] عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أي من يوم مات أو طلق. سعيد [1198] نا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم توفي. ابن أبي شيبة [19249] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها. البيهقي [15842] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها. اهـ صحيح.

وقال سعيد [1197] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. اهـ إسناد جيد، أبو بشر جعفر بن إياس قوي في سعيد.

ص: 229

• سعيد [1199] نا حماد بن زيد عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وأبا قلابة ومحمد بن سيرين وعكرمة فقالوا: من يوم توفي. قال: وقال جابر بن زيد وابن عباس: من يوم توفي. ابن أبي شيبة [19247] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: يوم يموت. البيهقي [15844] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: من يوم يموت. اهـ وقال عبد الرزاق [11043] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها. اهـ صحيح، وهو قول أصحابه.

ص: 230