المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

ص: 104

• البيهقي [15486] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ مرسل جيد.

ص: 105

• قال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. اهـ

ص: 106

• ابن أبي شيبة [18194] حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال: إلى أجله. اهـ عبد الله بن بشر هو الرقي، مرسل.

ص: 107

• البيهقي [15266] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن القيم في الإعلام في سياق الطلاق المعلق [3/ 49] ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر، فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. اهـ ولم أجده مسندا.

ص: 108