الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق
• البيهقي [15486] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ مرسل جيد.
• قال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. اهـ
• ابن أبي شيبة [18194] حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال: إلى أجله. اهـ عبد الله بن بشر هو الرقي، مرسل.
• البيهقي [15266] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن القيم في الإعلام في سياق الطلاق المعلق [3/ 49] ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر، فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. اهـ ولم أجده مسندا.