المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

ص: 139

• الترمذي [1217] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وصححه

(1)

والحاكم والذهبي.

(1)

- ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. اهـ ثم حكى اختلاف الناس بعد.

ص: 140

• مالك [1215] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وأنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اهـ

ص: 141

• مالك [1165] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [18142] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر.

وقال عبد الرزاق [11474] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت

(1)

. اهـ ضعيف جدا.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار في بلاغ مالك [6/ 185] أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح، وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا قال هو كما قال. ويسن مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهول وأبوسلمة عن عمر منقطع. وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر، وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم. اهـ

ص: 142

• سعيد [1025] نا هشيم أنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، لا طلاق إلا بعد ملك. عبد الرزاق [11454] عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء. أحمد في مسائل عبد الله [1318] حدثنا حجاج عن مبارك قال سمعت الحسن وحلف لي عليه عن علي أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: إن تزوجها فليست بطالق. وقال البغوي [مسند ابن الجعد 3274] رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول كتبنا عن مبارك في ذلك الزمان عن الحسن عن علي: إذا سماها فهي طالق. حرب [1/ 383] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا معمر بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء. اهـ هذا مرسل حسن، ابن فضالة سمعه. وقال البيهقي [المعرفة 4650] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعد بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ لم يصرح حميد بالسماع.

ص: 143

• سعيد [1030] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك قال: أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال: سمعت عليا يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح. عبد الرزاق [11450] عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق [11451] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. البيهقي [15278] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. اهـ جويبر ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [18115] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا من بعد النكاح. حرب [1/ 379] حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبره عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح. اهـ ليث ليس بالحافظ، وهو خبر حسن، له أصل من فتيا علي رحمه الله.

وقال عبد الرزاق [11453] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا طلاق قبل النكاح وإن سمى. اهـ شيخ عبد الرزاق متروك.

ص: 144

• ابن أبي شيبة [18143] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه وقت امرأة إن تزوجها، فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها الطلاق ثم تزوجها. عبد الرزاق [11470] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك ابن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها. سعيد [1042] نا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجتها فهي طالق. فشبت فرغب فيها، فتزوجها، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك، فقال لي: سل لي عن ذلك. فلقيت عامرا الشعبي فسألته، فقال: ائت إبراهيم، فإني تركته بمكان كذا وكذا، فاسأله، ثم ارجع إلي، فأخبرني بما يقول. قال: فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو الأسود قال: قال عبد الله: هي كما قال. قال: فرجعت إلى عامر فأخبرته، فقال: صدق، هو كما قال. فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها، ثم خطبها فتزوجها. حرب [1/ 381] حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجها فهي طالق فشبت، فرغب فيها فتزوجها، فوقع في نفسه فلقيت إبراهيم فسألته، فذكر عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: هي كما قال. اهـ صحيح.

ص: 145

• سعيد [1043] نا حبان بن علي نا جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: فليس بشيء إلا أن يوقت. اهـ لا بأس به.

ص: 146

• حرب [1/ 380] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا يعلي بن عبيد قال حدثنا محمد بن عون الخراساني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قل: سئل ابن عباس عن رجل قال لئن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك، قالوا: فإن ابن مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله يا أيها الذين آمنو إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). اهـ محمد بن عون ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [18132] حدثنا قبيصة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. تابعه النضر بن شميل عن يونس، رواه ابن أبي حاتم. إسناد جيد. علقه البخاري.

وقال الطحاوي [ك 2/ 139] ثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم، إن الله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). الحاكم [2821] أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. اهـ وصححه والذهبي.

ص: 147

• سعيد [1022] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. عبد الرزاق [11553] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. حرب [1/ 390] حدثنا الحميدي قال أبنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليس الظهار قبل النكاح بشيء. اهـ صحيح.

وقال حرب [1/ 379] حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. اهـ صحيح.

ورواه البيهقي [15280] من طريق أبي العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الطلاق من بعد النكاح. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18118] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. اهـ وهذا إسناد لا بأس به.

وقال سعيد [1028] نا هشيم نا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ عبيدة بن معتب ضعيف.

وقال عبد الرزاق [11449] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. ابن أبي شيبة [18120] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ فقال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

وقال عبد الرزاق [11448] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. ابن أبي شيبة [18116] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. أحمد في مسائل عبد الله [1320] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. البيهقي [15279] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. اهـ صحيح.

سعيد [1027] نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. اهـ لا بأس به.

وقال الطبراني [10941] حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد ثنا أبو حمة محمد بن يوسف ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى. اهـ ابن فرقد ظنين.

ص: 148

• ابن أبي شيبة [18117] حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. أحمد [مسائل عبد الله 1319] حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح. وقال البيهقي [15282] حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد بن شريك حدثنا نعيم بن حماد حدثنا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل [1271] سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. اهـ هشام بن سعد لم يكن بالحافظ.

ص: 149