المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في طلاق المريض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الأمر في طلاق المريض

‌الأمر في طلاق المريض

ص: 157

• عبد الرزاق [12201] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها. سعيد [1960] نا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ولا يرثها. نا أبو عوانة قال: نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. ابن أبي شيبة [19414] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه البيهقي [15528] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة ولا يرثها. وقال وكيع [أخبار القضاة 2/ 193] أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى معين قال: قال شعبة قال مغيرة: هذه لم أسمعها من إبراهيم أخبرني بها عبيدة عن إبراهيم قال: كان هذا في الكتاب إلى شريح إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض إنما ترثه ما دامت في عدته.

اهـ هذا مرسل جيد، عبيدة بن معتب متابع لمغيرة بن مقسم على ما حكى هشيم عنه.

ص: 158

• مالك [1184] عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. عبد الرزاق [12196] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارظ قال فأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنها جويرية وكان ذا مال كثير خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج فركب إليه ناس من قريش فيهم نافع بن طريف وإنه طلق اثنتين منهم ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين وإنهما ورثاه ومات في عهد عثمان وهو أظن ورثهما ولا أظنهما نكحتا. اهـ القائل فأخبرني عثمان بن أبي سليمان هو ابن جريج. وهذا مرسل صحيح.

وقال حرب [1/ 447] حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن محمد الزهري أصابه فالج بالبحرين، فقدم المدينة، فطلق جويرية بنت مارط، فمكث سنتين قبل أن يموت، فورثها عثمان بن عفان منه. اهـ وهم ابن لهيعة.

وقال الفسوي في المعرفة [1/ 360] حدثنا أصبغ بن فرج أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة فقال له: يا أمير المؤمنين إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه، وهذا السائب بن يزيد ابن أخت النمر حي يشهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت، ويشهد على قضاء عثمان في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت، فادعه فاسأله عن شهادته. فقال الوليد حين قضى كلامه: ما أظن عثمان قضى بها. قال معاوية: إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حاضره وغائبه. اهـ صحيح.

ص: 159

• مالك [1183] عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. ابن سعد [11711] أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلاقها. ابن المنذر [7615] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله أن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة هي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه. الدارقطني [4095] حدثنا عبد الغافر بن سلامة حدثنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الزهري أن طلحة بن عبد الله بن عوف حدثه أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه

(1)

.

وقال سعيد [1970] نا عباد بن عباد المهلبي قال: نا هشام بن عروة عن أبيه ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت، فورثها عثمان. عبد الرزاق [12194] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا ثم مات فورثها عثمان. عبد الرزاق [12195] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. عبد الرزاق [12191] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا. ابن أبي شيبة [19372] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة. اهـ حسان صحاح.

وقال سعيد [1958] نا هشيم قال: أنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق إلا طلقتها، وكانت تماضر بنت الأصبغ أم أبي سلمة في خلقها بعض ما فيه، فسألته الطلاق وهو مريض، فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فآذنته، فطلقها البتة، ومات في مرضه ذلك فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. وقال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لا تسألني امرأة الطلاق إلا طلقتها، فغارت تماضر بنت الأصبغ فأرسلت إليه تسأله طلاقها، فقال للرسول: قل لها: إذا حاضت فلتؤذني. فحاضت فأرسلت إليه فقال للرسول قل لها: إذا طهرت فلتؤذنني، فطهرت، فأرسلت إليه وهو مريض، فغضب، وقال أيضا: هي طالق البتة لا رجع إليها. فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فقال عبد الرحمن: لا أورث تماضر شيئا، فارتفعوا إلى عثمان بن عفان وكان ذلك في العدة فورثها منه، فصالحوها من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا فما أوفوها. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن سعد [11707] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شيء، فقال لها: والله لئن سألتني الطلاق لأطلقنك، فقالت: والله لأسألنك، فقال: إما لا فأعلميني إذا حضت وطهرت، قال: فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه، قال: فمر رسولها ببعض أهله فظن أنه لذلك فدعاه، فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتني تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها قد حاضت ثم طهرت، قال: ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي فوالله ما كان ليرد قسمه فرجعت إليها فقلت لها فقالت: أنا والله لا أرد قسمي أبدا اذهبي إليه فأعلميه، قال: فذهبت إليه فأعلمته فطلقها. ثم قال أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعني عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. قال سعد: وكان أبوسلمة أمه تماضر بنت الأصبغ. اهـ صحيح.

(1)

- قال سحنون في المدونة [المدونة 2/ 89]: قال ابن شهاب فحدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن عاش حتى حلت تماضر وهو حي فورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعدما حلت للأزواج. قال ابن شهاب وحدثني طلحة أنه قال: لعثمان بن عفان بم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قال: عثمان أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله قال: ابن شهاب وبلغنا أن عثمان أمير المؤمنين قد كان ورث أم حكيم بنت قارظ من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعدما حلت. وقال: عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك قال: قيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال: لا، ولكن أخاف أن يستن به. اهـ

ص: 160

• عبد الرزاق [12192] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. قال ابن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا. ابن أبي شيبة [19374] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال: قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. الشافعي [هق 15521] أخبرني ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. الدارقطني [4093] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين حدثنا عبد الحميد بن المستام حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة قال لقيت ابن الزبير وهو مقبل من قعيقعان على برذون فقلت كيف ترى في رجل طلق امرأته ثلاثا قال: أما عثمان فورثها. البيهقي [15522] من طريق عثمان بن عمر أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال: أما عثمان فورثها. وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها.

اهـ ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج. صحيح، علقه البخاري. والصحيح عن عثمان أنه ورَّثها بعد انقضاء العدة.

وقال ابن سعد [11713] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدته تماضر بنت الأصبغ الكلبية حين طلقها الزبير بن العوام، وكان أقام عندها سبع ليال ثم لم تنشب حتى طلقها فكانت تقول للنساء: إذا تزوجت إحداكن فلا يغرنكن السبع بعد ما صنع بي الزبير. اهـ نكحها بعد عبد الرحمن. إسناد حسن.

ص: 161

• ابن أبي شيبة [19381] حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

ص: 162

• ابن أبي شيبة [19373] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال: إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج. البيهقي [15527] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثني شيخ من قريش عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وإن مكث سنة. اهـ

ص: 163

• ابن أبي شيبة [19385] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة. اهـ صحيح.

ص: 164

• ابن أبي شيبة [19379] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته. اهـ صحيح.

ص: 165