المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع في العدة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌جامع في العدة

‌جامع في العدة

ص: 418

• ابن أبي شيبة [16922] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق، فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به. وذكره ابن المنذر من حديث أبي نعيم عن أبي بكر بن عياش. وفيه ضعف.

ص: 419

• ابن أبي شيبة [19641] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون، وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية. حرب [1060] حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني طلّقت، فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة، صُدّقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. الدارمي [855] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. سعيد [1309] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فذكره. وقال نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله. ورواه شعبة عن إسماعيل مثله، أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن الحارث بن أبي أسامة عن بشر بن عمر الزهراني عن شعبة. صحيح، تقدم في الحيض.

وقال حرب [1063] حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول فيها ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. البيهقي [15804] من طريق حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث. الأول أصح.

ص: 420

• عبد الرزاق [11130] عن معمر عن رجل عن عكرمة سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر ويقول هي الريبة التي قال الله (إن ارتبتم) قضى بذاك ابن عباس وزيد بن ثابت. اهـ

ص: 421

• ابن أبي شيبة [18307] حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها، وهي لا تحيض، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت؟ قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، وكذلك قال ابن عباس. اهـ حبيب بن أبي حبيب الجرمي يضعف.

ص: 422

• ابن المنذر [7617] حدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا ابن أبي بكير حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة. اهـ سند ضعيف.

ص: 423