المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المتوفى عنها الحامل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌عدة المتوفى عنها الحامل

‌عدة المتوفى عنها الحامل

ص: 377

وقول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)[البقرة 234] وقوله سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق 4]

ص: 378

• أحمد [27475] حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعني ابن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها: أربعي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. اهـ رواه مسلم.

ص: 379

• الطبراني [25/ 347] حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن محمد بن أبي بن كعب عن أم الطفيل أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب: اختصما في الحامل يتوفى عنها زوجها، فتضع فقالت أم الطفيل لأبي بن كعب: ألا تخبر عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث لما وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. اهـ ضعيف.

ص: 380

• مالك [1228] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبوسلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 381

• عبد الرزاق [11725] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي زوجي وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها فقال ابن عباس أنت لآخر الأجلين فقال أبوسلمة فقلت إن عندي علما فقال ابن عباس علي المرأة فقال أبوسلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سبيعة أربعي بنفسك قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك فقال ابن عباس للمرأة اسمعي ما تسمعين. اهـ سند صحيح رجاله ثقات.

ص: 382

• البخاري [4532] حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته، قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. اهـ

ص: 383

• سعيد [1512] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله: من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا). عبد الرزاق [11714] عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد الآية التي في البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) الآية قال: وبلغه أن عليا قال هي آخر الأجلين فقال ذلك. اهـ رواه أبو داود وابن ماجة. ورواه الشعبي وإبراهيم عن عبد الله مرسلا.

وقال عبد الرزاق [11715] عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي عطية قال سمعت ابن مسعود يقول: نزلت آية النساء القصرى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) بعد التي في البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن). الطبراني [9647] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن هشام قال: قال أبو محمد

(1)

قال أبو عطية: ذكروها عن عبد الله فقال: أجلها أن تضع حملها، فقال القوم: حتى أربعة أشهر وعشر؟ فقال عبد الله: أفرأيتم إن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها؟ فقالوا: حتى تضع، فقال عبد الله: فتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، إن نزلت آية القصرى لبعد الطولى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة. اهـ

وقال الطبراني [9642] حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد آية المتوفاة عنها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). وقال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد أربعة أشهر وعشرا. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ح وحدثنا يوسف القاضي ومحمد بن محمد التمار قالا ثنا عمرو بن مرزوق قالا ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله قال: عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها من حين يتوفى، ومن شاء قاسمته أن سورة القصرى أنزلت بعد البقرة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء قاسمته أن سورة القصرى نزلت بعد الطول يعني النساء. اهـ صحاح.

(1)

- كذا، وأظنها قال محمد، هو ابن سيرين.

ص: 384

• مالك [1226] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. سعيد [1522] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا وضعت فقد حلت. فقال رجل من الأنصار: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. عبد الرزاق [11719] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا وضعت حملها حل أجلها قال فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج. سعيد [1521] حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي قال: سمعت أباك يقول: إذا وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير فقد حلت. عبد الرزاق [11718] عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال سمعت أباك يقول لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت. ابن أبي شيبة [17379] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال: قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت. الطحاوي [1825] يونس حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما يقول: سمعت رجلا يقول لأبي سمعت أباك يقول: إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها، وزوجها على السرير، فقد حلت. اهـ صحيح.

ص: 385

• عبد الرزاق [11717] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر أنت لآخر الأجلين فمرت بأبي بن كعب فقال لها من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول قد حللت فإن التمستيني فإني ها هنا فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال ادعيه فجاءته فوجدته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقول هذه فقال أبي أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال عمر للمرأة إسمعي ما تسمعين. اهـ ابن أبي المخارق ضعيف، منقطع.

وقال سعيد [1520] حدثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك قال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قال: آخر الأجلين فقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. اهـ ضعيف مرسل.

ص: 386

• ابن أبي شيبة [17380] حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت. مرسل حسن.

ص: 387

• ابن أبي شيبة [17381] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قال زيد: قد حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرا قال زيد: أرأيت إن كانت يئيسا قال علي: فآخر الأجلين قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت. اهـ سند حسن.

ص: 388

• ابن أبي شيبة [17385] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قال عبد الله: أجل كل حامل أن تضع حملها قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين

(1)

اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [17386] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ولم يذكر فيه مسروق عن علي أنه كان يقول: آخر الأجلين. سعيد [1516] حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: كان علي يقول: آخر الأجلين. اهـ هذا يدل على أن قول عبد الله أخذه من مسروق، وقول علي بلغه من غيره.

وقال سعيد [1517] حدثنا أبو عوانة عن مغيرة قال: قلت لعامر الشعبي: ما أصدق أن عليا قال: آخر الأجلين قال: بلى فصدق به أشد ما صدقت بشيء قط. اهـ ثم رواه عن هشيم عن مغيرة نحوه. صحيح.

(1)

- قال الشافعي في الرسالة [1707]: كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الآخر. اهـ

ص: 389

• ابن أبي شيبة [17392] حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال: شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين، فقال رجل إن ابن مسعود: يقول تسفي نفسها؟ فقال علي: إن فروخ لا يعلم. اهـ سند صحيح، أظن مراده عيب الذي نقل له عن ابن مسعود، وأنه عجمي من بني فروخ من فارس. وقال الطحاوي في أحكام القرآن [1823] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا ابن معقل قال: شهدت علي بن أبي طالب وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له: يا أمير المؤمنين إن أبا مسعود البدري يقول: لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا، فبلغ ذلك أبا مسعود فقال: بلى وأنا أعلم

(1)

اهـ كان لابن مرزوق مناكير، وما قبله أصح.

(1)

- وقع في المطبوع تحريف كثير صححته من الناسخ والمنسوخ للنحاس رواه عن أبي جعفر.

ص: 390

• الطحاوي [1827] حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن ولدت المرأة بعد وفاة زوجها بيوم فقد حلت. اهـ صحيح.

ص: 391

• سعيد [1518] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها: ينتظر آخر الأجلين. عبد الرزاق [11712] عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل له (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال ذلك في الطلاق. ابن أبي شيبة [17389] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الأجلين. اهـ رجع عنه.

قال ابن جرير [5071] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. حسن، له شاهد تقدم.

ص: 392