المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

ص: 455

• عبد الرزاق [12024] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما تحبسونها. قال عبد الرزاق وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا بهذا الآخر بعد. اهـ رواه مسلم.

وقال سعيد بن منصور [1356] نا هشيم قال: أنا سيار قال: حدثني الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فخاصمت في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي بالسكنى والنفقة، فلما بلغه أنه طلقني ثلاثا لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرت أن أعتد في بيت امرأة، فقيل له: يتحدث إليها. قالت: فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. اهـ سيار أبو الحكم ثقة ثبت. رواه مسلم نحوه.

وقال مسلم [2709] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. اهـ

وقال مسلم [2724] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. اهـ

وقال النسائي [3403] أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. اهـ صححهما الألباني. وصححه ابن حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. لكن أكثر الروايات عن الشعبي بغير هذا الحرف كما نبه البيهقي وأعله. فكأنه رواية بالمعنى.

وقال مسلم [2719] وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. اهـ

وقال النسائي [3549] أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه. فحصبه الأسود وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). اهـ كذا قال. ورواه الدراقطني في السنن [4/ 26] من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق، وقال فيه: لم نترك كتاب الله لقول امرأة، ولم يقل فيه وسنة نبينا. ثم قال الدارقطني: وهذا أصح من الذي قبله، لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم. قال: وقد تابعه قبيصة بن عقبة حدثنا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء. اهـ قلت: وكذلك ضعفه أحمد بن حنبل

(1)

. ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي كريب عن يحيى بن آدم كلفظ أبي أحمد الزبيري. وهو قول رواه إبراهيم النخعي وغيره عن عمر. وكأن مراد عمر بقوله سنة نبينا أي في أقضيته في المطلقات، أنه لم يذكر لنا في أقضيته تمييزا للمبتوتة عن الرجعية، فعلم أنها مثلهن، أو أنه شهد أقضية لرسول الله في نسوة طُلقن ثلاثا، فكان عنده ذلك سنة قائمة، لا حديثا سمعه فيرويه، والله أعلم.

وقال الطحاوي [4524] حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة. اهـ منكر بهذا اللفظ.

وقال أحمد [27338] حدثنا علي بن عاصم قال حصين بن عبد الرحمن حدثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت. قال: قال عامر وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. إسحاق [2367] أخبرنا محمد بن الفضيل نا حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وإن عمر قال: لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا أدري لعلها نسيت. اهـ عامر الشعبي يرويه عن عمر، إن كان حفظه حصين.

وقال ابن أبي شيبة [18982] حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. اهـ رواه إسحاق والترمذي من طريق جرير. تابعه شعبة عن مغيرة، رواه أبو جعفر الرزاز.

وقال ابن أبي شيبة [18985] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. اهـ وهذا مرسل صحيح. تابعه محمد بن كثير عن سفيان، رواه أبو عوانة في المستخرج.

ورواه ابن حبان [4250] أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى. اهـ كان سفيان الثوري يقول بقول عمر

(2)

.

وقال سعيد [1361] نا أبو عوانة قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها. قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة. الطبراني [9700] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة. ابن جرير [23/ 459] حدثني أبو السائب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة والمتعة. وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة. ابن أبي شيبة [18977] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: لها السكنى والنفقة

(3)

. الطحاوي [1867] حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقولان: المطلقة لها السكنى والنفقة. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [18976] حدثنا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا نجيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير. وقال أبو عمر في التمهيد [19/ 142] أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وقال الطحاوي [1868] حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة. اهـ كأن ابن مهدي رآى فيه اضطرابا من الأعمش، والله أعلم.

ورواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. رواه الدارقطني وضعفه.

وقال ابن المظفر في حديث شعبة [34] حدثنا أبو محمد ابن صاعد قال ثنا بندار قال ثنا غندر قال ثنا شعبة عن الحكم أن عمر قال في شأن فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام لقول امرأة. اهـ مرسل صحيح. ورواه يحيى بن أبي أنيسة وهو منكر الحديث عن الحكم عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر، رواه أبو علي الصواف في جزء له. ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي. رواه الدرقطني وضعفه. والصحيح قول شعبة.

وقال ابن أبي شيبة [18986] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. اهـ مرسل جيد.

(1)

- وقال ابن أبي حاتم في العلل [1317] وسئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: الحديث ليس بمتصل. فقيل له: حديث الأسود عن عمر؟ قال: رواه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق وحده، لم يتابع عليه. اهـ

(2)

- وهو أشبه إن شاء الله، فإن العدة حق الزوج عليها لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). فوجب عليه سكناها ونفقتها في ذلك. والله أعلم.

(3)

- رواه أحمد في العلل [2845] ثم قال: قال ابن مهدي: هذا من ضعيف حديث الأعمش. اهـ وقواه الدارقطني، واستنكر زيادة: وسنة نبينا.

ص: 456

• ابن الأعرابي [1358] نا ابن عفان نا الحسن بن عطية عن قيس قال: قلت لابن أبي ليلى: قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، أين هو في القرآن؟ قال: فلم يدر قال قلت: بلى هو في قراءة ابن مسعود (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأنفقوا عليهن مما رزقكم الله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن). اهـ رجاله ثقات، الحسن بن عطية هو القرشي أبو علي، وقيس هو ابن الربيع. منقطع.

ص: 457

• عبد الرزاق [12023] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. اهـ صحيح.

وقال البخاري [4910] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. ثم قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ حديث ابن أبي الزناد وصله أبو داود. وهذا الحرف "إن فاطمة كانت في مكان وحش" لا أعلم يرويه غيره.

وقال ابن سعد [11648] أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت: يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في أي شيء كان هذا. البيهقي [16133] من طريق علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث. قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك. الشافعي [هق 15891] أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك

(1)

اهـ إسناد جيد.

وقال عبد الرزاق [12036] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ صحيح.

وقال مالك [1206] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر، فحسبك ما بين هذين من الشر. اهـ رواه البخاري من طريق مالك.

وقال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [498] أخبرني أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى ينقضي أجلها. اهـ مرسل صحيح.

وقال الطحاوي [4526] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده. اهـ سند صحيح.

(1)

- عبد الرزاق [12037] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران قال: ذاكرت ابن المسيب حديث فاطمة قال: فتنت فاطمة الناس. أبو داود [2298] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. اهـ رواه إسحاق. وقال سعيد [1354] نا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: سألت سعيد بن المسيب عن أمر فاطمة بنت قيس ما بالها انتقلت؟ قال: لأنها بذت عليهم وهي معهم في الدار، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتركها تنتقل إلى أهلها. الطحاوي [4530] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتها فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك المرأة فتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر. اهـ صحيح.

ص: 458

• عبد الرزاق [12040] عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها فأتى ابن مسعود فقال هي تريد أن تخرج إلى أهلها فقال احبسها ولا تدعها قال إنها تأبى علي قال فقيدها فقال إن لها إخوة غليظة رقابهم قال فاستأد عليهم الأمير. اهـ

وقال سعيد [1368] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها. قال: لا تدعها. قال: إنها أبت إلا أن تخرج. قال: تقيدها. قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم السلطان. ابن أبي شيبة [19164] حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها تريد أن تخرج قال: احبسها، قال: لا تجلس قال: قيدها قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم قال: استعد الأمير. البيهقي [15881] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاءه فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. فقال: لا أستطيع إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير. اهـ صحاح.

ص: 459

• مالك [1207] عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. صحيح.

ص: 460

• عبد الرزاق [12039] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها. اهـ صحيح.

ص: 461

• ابن أبي شيبة [18994] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفقة لها. اهـ صحيح. كأنه القول الذي أنكرت فاطمة بنت قيس في حديث قبيصة بن ذؤيب.

ص: 462

• عبد الرزاق [12030] عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى. اهـ إسناد ضعيف جدا.

ص: 463

• عبد الرزاق [12031] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت. ابن أبي شيبة [18980] حدثنا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف. رواه البيهقي [16145] من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. اهـ صحيح، جابر قد طلقت خالته، لعل عنده فيها علما.

قال عبد الرزاق [12032] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا. رواه مسلم. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فذكره. وصححه الحاكم والذهبي.

ص: 464

• عبد الرزاق [12029] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت. اهـ سند صحيح.

وقال سعيد [1363] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا. اهـ حجاج يدلس.

وقال حرب [2/ 585] حدثنا عمرو بن عمير قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني حبيب بن صالح قال: حدثني محمد بن عباد قال: قعدت إلى ابن عباس فسأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت وكنت أحدث القوم: لا شيء لها، فقال ابن عباس أصبت أو قال: أحسنت ها يا ابن أخي أنا معك. البيهقي [16144] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية حدثنا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالسا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [23/ 458] حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع وإن أرضعت فحتى تفطم. وإن أبان طلاقها وليس بها حبل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل (وعلى الوارث مثل ذلك) فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها. اهـ هذا مما أراه ينكر من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، الثابت عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء وعكرمة ألا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. والذي في رواية ابن أبي طلحة هو قول ناس من أهل المدينة، إلا أن يكون مدرجا، ولا أبعد أن يكون من كلام مجاهد، فقد روى ابن أبي نجيح عنه ما يشبه ذلك. والله أعلم.

ص: 465