الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
وقول الله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة 230]
• مالك [1219] عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. عبد الرزاق [11149] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعبيد الله وغيرهما أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. سعيد [1525] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق. حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال: هي على ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [11151] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله. عبد الرزاق [11152] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول فقال هي على ما بقي من الطلاق.
ابن أبي شيبة [18688] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين فتزوجت، ثم إن زوجها طلقها، ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق. ابن أبي شيبة [18696] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق. البيهقي [15532] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره. قال الحميدي: وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال حدثنا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال: لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك، وكان حسبك به. اهـ هو في المعرفة كذلك. حرب [1/ 440] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب: من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم طلقها حتى يخلوا أجلها، فتزوجت، ثم رجعت إليه، فهى عنده على ما بقي من الطلاق. اهـ صحاح.
وقال عبد الرزاق [11153] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها - قال أبو سعيد
(1)
وجدت في كتاب غيري وسقط علي من كتابي - ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين فاستفتى أبا هريرة فأفتاه أن قد حلت منه فحرمت عليه ثم قدم على عمر فأخبره الخبر فقال عمر بماذا أفتيته فأخبره فقال أصبت وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا. اهـ أخشى أن يكون دخل فيه حديث آخر.
(1)
- هو ابن الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.
• سعيد [1527] حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن حصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ مرسل لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [18691] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبي وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي. ابن أبي شيبة [18695] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. اهـ مرسل لا بأس به.
• عبد الرزاق [11154] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق. سعيد [1528] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه عن علي مثل ذلك. ابن أبي شيبة [18693] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. ابن أبي شيبة [18692] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج، إلا الثلاث. البيهقي [15534] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها. ومن طريق أبي عباد الضبعي حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: هي عنده على ما بقي. اهـ لا بأس به.
وقال ابن الجعد [1962] أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن الجعد ثم قال: الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث، والله أعلم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
• عبد الرزاق [11155] عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي واسط. ابن أبي شيبة [18689] حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق. وقال ابن أبي شيبة [18694] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي. وقال أبو بكر النيسابوري [585] حدثني أبو حميد ومحمد بن غالب وإسحاق بن خالد ببالس قالوا: أنا حجاج نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. قال شعبة: ما أرى سمعه ابن أبي ليلى. وقال أبو بكر نا علي بن سهل وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا عفان نا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إنه يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ ثقات.
ورواه البيهقي [15536] من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ مطر الوراق ضعيف.
• سعيد [1530] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها فتزوجت رجلا ثم تزوجت الأول قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة وسأل شريحا فقال: طلاق جديد ونكاح جديد، فقال زياد: قد قال شريح وقضى أبو نجيد. حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي. وسأل شريحا فقال: يهدم الدخول الأخير طلاق الأول. وكان عامر يأخذ بقول شريح. ابن أبي شيبة [18690] حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين، فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق، وقال شريح: نكاح جديد، وطلاق جديد. عبد الرزاق [11156] عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين قال: هي علي ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [11157] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن عمران بن الحصين. عبد الرزاق [11158] عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال قال عمران: هي على ما بقي من الطلاق. البيهقي [15537] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [11163] عن ابن جريج قال قال عبد الكريم قال ابن مسعود مثله أي محا نكاح الذي نكحها الطلاق فالنكاح جديد والطلاق جديد
(1)
اهـ منقطع.
(1)
- سعيد [1538] حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم النكاح الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن سليمان. سند صحيح.
• سعيد [1533] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. سعيد [1536] حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد. عبد الرزاق [11162] عن معمر عن أبيه عن ابن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد. عبد الرزاق [11166] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [11169] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس وشريح قالا: نكاح جديد وطلاق جديد. البيهقي [15539] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال: فتكون على طلاق جديد ثلاث. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [11164] عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر النكاح جديد والطلاق جديد. اهـ هذا مبهم. وقال عبد الرزاق [11165] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال: سألت ابن عمر عن ذلك فقال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتان. اهـ إسناد صحيح، وهو يشبه ما حكى مالك عن أهل المدينة.
وقال أحمد في مسائل عبد الله [1310] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين طلاق جديد ونكاح جديد. اهـ محمد بن جعفر غندر سمعه بأخرة.
وقال ابن أبي شيبة [18697] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل. اهـ الشعبي عن ابن عمر قال أبو حاتم مرسل، وينبغي أن يكون معناه على ما صح عن سعيد بن جبير.
وقال البيهقي [15538] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال: تكون على طلاق مستقبل. اهـ الأول أصح.
وقال عبد الرزاق [11167] عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: يهدم النكاح الطلاق. ابن أبي شيبة [18698] حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد. حرب [1/ 441] حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: يهدم النكاح الطلاق. وكان سفيان يأخذ بقول عمر بن الخطاب: هي على ما بقي من الطلاق
(1)
اهـ حماد بن أبي سليمان ليس بالقوي، وإنما هذا قول ابن عباس. والله أعلم.
(1)
- عبد الرزاق [11170] عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق قال معمر قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا.