المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

ص: 328

• ابن أبي شيبة [16995] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال: ليس بزوج يعني السيد. سعيد [1484] حدثنا هشيم نا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي والحكم عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكر أحدهما عن عبيدة عن علي. اهـ مرسل صحيح.

ص: 329

• سعيد [1485] حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثت أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [16373] حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنهما قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ

ص: 330

• سعيد [1490] حدثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك فرخصا فيه وعلي جالس فقام مغضبا كارها لما قالا. ابن أبي شيبة [16999] حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبا كارها لما قالا. حرب [1/ 341] حدثنا أبو معن الرقاشى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عليا سئل عن العبد يطلق الأمة، فيقع عليها سيدها، يحل للعبد أن يتزوجها؟ فكره ذلك. اهـ صحيح.

ص: 331

• ابن المنذر [7483] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت. اهـ صحيح.

ص: 332

• ابن أبي شيبة [17003] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها بخطبة. اهـ مرسل حسن.

ص: 333

• سعيد [1489] حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق امرأته وهي أمة تطليقتين فوطئها سيدها إن زوجها إن شاء أن يخطبها. ابن أبي شيبة [16998] حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال. اهـ مرسل حسن.

ص: 334