الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في التي لم يدخل بها
وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)[الأحزاب 49]
• ابن جرير [20/ 283] حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. اهـ حسن.
• ابن جرير [5190] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: المس الجماع ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء. اهـ صحيح تقدم في الطهور.
• النسائي [3499] أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقال (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل) الآية وقال (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك، قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). اهـ هكذا روى علي بن الحسين عن أبيه في حديث طويل في النسخ عن ابن عباس، رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مفرقا. وعلي هذا ليس بالقوي، وقد خالفه أبو تميلة يحيى بن واضح فرواه عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قولهما، رواه عنه محمد بن حميد الرازي وأحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، وهذا أشبه. والله أعلم.
• الشافعي [هق 15840] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. اهـ لا بأس به.