المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في التي لم يدخل بها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

‌ما جاء في التي لم يدخل بها

ص: 401

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)[الأحزاب 49]

ص: 402

• ابن جرير [20/ 283] حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. اهـ حسن.

ص: 403

• ابن جرير [5190] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: المس الجماع ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء. اهـ صحيح تقدم في الطهور.

ص: 404

• النسائي [3499] أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقال (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل) الآية وقال (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك، قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). اهـ هكذا روى علي بن الحسين عن أبيه في حديث طويل في النسخ عن ابن عباس، رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مفرقا. وعلي هذا ليس بالقوي، وقد خالفه أبو تميلة يحيى بن واضح فرواه عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قولهما، رواه عنه محمد بن حميد الرازي وأحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، وهذا أشبه. والله أعلم.

ص: 405

• الشافعي [هق 15840] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. اهـ لا بأس به.

ص: 406