الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع ما جاء في عدة الأمة
• أبو داود [2159] حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اهـ صححه الحاكم.
• عبد الرزاق [12874] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف عن عمر أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا. قال قتادة فقام رجل فقال فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين فسكت. سعيد [1270] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت. نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. نا سفيان قال: نا عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس يذكر عن رجل من ثقيف قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. ابن أبي شيبة [19103] حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع عمرو بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت. الشافعي [هق 15850] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا. فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا. فسكت عمر. اهـ لم يسم الرجل الثقفي.
وقال عبد الرزاق [12872] عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف
(1)
. الدارقطني [3875] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا. سعيد [1277] نا سفيان قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان. ورواه البيهقي [15849] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12875] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين. اهـ صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [12873] عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال ينكح العبد ثنتين وعدة الأمة حيضتان. هكذا وقع في المطبوع، وذكره الدارقطني في العلل [195] قال: ورواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة بهذا الإسناد، حدث به بصنعاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي سألت سفيان عن هذا الحديث فقال: لم أسمعه من محمد، وقال علي بن المديني حدثنا ابن عيينة قال أنا حدثت به سفيان بن سعيد، فدل هذا على أن الثوري دلسه عن ابن عيينة، والله أعلم. اهـ
• عبد الرزاق [12884] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما. وقال عبد الرزاق [12885] عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر: شهر ونصف. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [16897] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. ابن أبي شيبة [16913] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ رواية ابن جريج أقوى، وهو مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [16887] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما علمت أن عمر حتى انقضاء أجله وابن مسعود بالعراق حتى انقضاء أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة بحيضة، حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان، فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادة بن الصامت. حرب [2/ 762] حدثنا أحمد قال ثنا عباد بن عوام قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمربن الخطاب حتى انقضاء أجله كان يستبرئ الأمة بحيضة وعبد الله بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقا لذلك. اهـ وهذا أيضا مرسل، وابن إسحاق يدلس. ورواية الحيضتين عن عمر أسند.
وقال أحمد في مسائل صالح [629] حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا حدثه أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة قال مكحول ثم زادها معاوية حيضة أخرى. اهـ هذا أولى، وهو مرسل.
• ابن أبي شيبة [19128] حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر هل بها حبل أو لا. اهـ مرسل لا بأس به.
• ابن المنذر [8525] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [17746] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. اهـ هذا إسناد جيد، ولم يذكر فيه وقتا.
وقال ابن أبي شيبة [17754] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد. ابن الجعد [2378] أخبرنا شريك عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر: لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى، فإن الماء من تمام الولد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.
• عبد الرزاق [12932] عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن علي قال عدة السرية ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [19110] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء. سعيد [1284] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الحكم عن علي قال: عدة أم الولد ثلاث حيض. سعيد [1298] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم أن عليا قال في الأمة إذا أعتقت: تعتد ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [19070] حدثنا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال: ثلاث حيض. حدثنا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله. حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها. سعيد [1285] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا في أم الولد إذا مات عنها سيدها قال: تعتد ثلاثة قروء. ابن المنذر [8555] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء. اهـ ضعاف.
وقال ابن أبي شيبة [16894] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن المنذر [8527] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. سعيد [1283] نا هشيم قال: نا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن عامر عن الحارث عن علي قال: إذا أعتقت أم الولد فعدتها ثلاث حيض، قال حجاج: فإن مات عنها فمثل ذلك. اهـ ضعيف منهما.
وقال ابن أبي شيبة [19096] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [19081] حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أربعة أشهر وعشرا. ابن المنذر [8553] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا. البيهقي [16000] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها. قال البيهقي: روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون هي محيفة. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [12897] عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن أبي شيبة [16888] حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن المنذر [8528] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله العدني وأبو عاصم عن سفيان قال حدثني فراس عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. اهـ صحيح.
وقال أحمد في مسائل صالح [630] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن فراس عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ رحمها بحيضة فإن أعتقها اعتدت حيضة وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة. اهـ الأول أسند.
وقال عبد الرزاق [12879] عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. سعيد [1274] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في عدة الأمة: أيكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. اهـ ثقات.
• حرب [2/ 745] حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن عبادة بن الصامت أنه قال: عدة أم الولد حيضة. اهـ ورواه صالح عن أبيه في مسائله. مرسل رواته ثقات، تقدم.
• ابن أبي شيبة [19085] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال: عدتها حيضة. اهـ محمد بن سالم يضعف.
• مالك [1193] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ صحيح. هذه عدتها إذا طلقت.
وقال ابن أبي شيبة [19102] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف
(1)
.
وقال مالك [1235] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. عبد الرزاق [12870] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضة. اهـ هذا مختصر. وقال عبد الرزاق [12899] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة. عبد الرزاق [12900] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأمة تباع قال: تستبرأ بحيضة. الفسوي [3/ 7] ثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يستبرئ الإماء بحيضة. قال حماد: وكان أيوب قبل ذلك قال عن نافع قال كان ابن عمر يقول: عدة أم الولد حيضة. قال حماد: فسألت عنه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن السراج فحدثاني عن نافع أن ابن عمر كان يقول: عدة أم الولد حيضة. وقال ابن أبي شيبة [19108] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ قال: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة. سعيد [1288] نا أبو معاوية قال: أنا الحجاج عن نافع أن ابن عمر قال: عدة أم الولد حيضة. ابن أبي شيبة [19095] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها. حرب [2/ 744] حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. أحمد في رواية صالح [626] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تستبرئ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. وقال حدثنا إسحق بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فعدتها حيضة. البيهقي [15990] من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد بحيضة.
البيهقي [16006] من طريق يحيى بن معين حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة. اهـ صحيح، علقه البخاري، وهذه عدتها إذا بيعت واستفيدت، تستبرأ بحيضة، وكان ابن عمر يرى أن أم الولد تعتق بموت سيدها، فتعتد لأنها أعتقت لا كالمتوفى عنها، يأتي في موضعه إن شاء الله.
وقال عبد الرزاق [12938] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة. سعيد [1289] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة واحدة. ابن أبي شيبة [19082] حدثنا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة. أحمد في رواية صالح [628] حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها حيضة
(2)
اهـ سند صحيح، بمعنى ما روى نافع.
وقال ابن أبي شيبة [16892] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة. اهـ حسن.
وقال ابن أبي شيبة [16921] حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كأن في عنقها إبريق فضة قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون. اهـ استدل به إسحاق بن إبراهيم في مسائل المروزي. وأيوب بن عبد الله اللخمي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري في التاريخ: أيوب بن عبد الله اللخمي سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلي قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب
(3)
. اهـ حرب [2/ 756] حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي أن ابن عمر قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية جميلة كأن عنقها إبريق فضة فقال ابن عمر: فما ملكت نفسي حتى وثبت إليها فجعلت أقبلها والناس ينظرون. ابن المنذر [8543] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون. اهـ علي بن زيد بن جدعان كانوا يتكلمون في حفظه.
(1)
- قال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [2891] قرأت على أبي: عبدة بن سليمان الكلابي قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة إذا طلقت حيضتان فإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. قرأت على أبي: عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي مثله. سمعت أبي يقول: هذا خطأ إنما هو سعيد عن حبيب عن عطاء عن عمر، وحبيب عن الحسن وعلي في الكتب كذا هو يعني كتب سعيد بن أبي عروبة. اهـ كذا وجدته عن عمر، وإنما هو عن ابن عمر. ورواية سعيد عن حبيب المعلم عن الحسن كتبتها قريبا.
(2)
- ابن أبي شيبة [19087] حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة، فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض. سعيد [1296] نا هشيم قال: أنا سيار عن الشعبي قال: قيل له أتعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: أفلا تورثونها إذا. اهـ صحيح.
(3)
- قال عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد [578] حدثني أبو معمر حدثنا ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: من الناس ناس لا تذكر عيوبهم. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [17745] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا، وقرأ (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [19090] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب يحسن رأيه. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [19074] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها. حرب [2/ 746] حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. ورواه صالح في مسائله عن أبيه عن غندر وعبد الوهاب عن سعيد. ابن المنذر [8552] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. وقال الدارقطني [3/ 310] نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف وهو الصواب، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. البيهقي [15994] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال وحدثنا يوسف قال وحدثنا أبو الخطاب حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال وحدثنا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
اهـ وقال أحمد [العلل 2656] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد عدة الحرة. قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة. قال قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. قال أحمد: هذا حديث منكر. اهـ وضعفه أبو عبيد.
وقال صالح في مسائله [625] حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور قال سمعت رجاء بن حيوة قال سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تكن أمة فعدتها عدة حرة. قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا سنة نبينا، فكأنه ضعفه. اهـ هذا أصح، وهو مرسل. ثور هو ابن يزيد.
• ابن أبي شيبة [19075] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن عبد ربه عن أبي عياض أنهما قالا: عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة. مرسل رواته ثقات.
• أبو داود [2160] حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعني إتيان الحبالى. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. اهـ رواه أحمد والترمذي وحسنه.
• الدارقطني [4/ 40] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك أو قال لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. اهـ صحيح عن القاسم.