المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما الفاحشة المبينة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ما الفاحشة المبينة

‌ما الفاحشة المبينة

ص: 450

• ابن جرير [4828] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن علي بن بذيمة عن مقسم في قوله (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن) في قراءة ابن مسعود قال: إذا عصتك وآذتك، فقد حل لك ما أخذت منها. اهـ منقطع.

ص: 451

• عبد الرزاق [11019] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة. ابن أبي شيبة [19549] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة. الطحاوي [الأحكام 1803] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. البيهقي [15880] من طريق كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة. وقال ابن جرير [23/ 440] حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: ثني محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر في قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. ابن جرير [23/ 437] حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة. اهـ حسن صحيح.

ص: 452

• عبد الرزاق [11021] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال: إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة له أن يخرجها. عبد الرزاق [11022] عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال هو أن تبذو على أهله. اهـ كذا روى السفيانان.

وقال ابن أبي شيبة [19548] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تبذو على أهلها، فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها. ابن جرير [23/ 439] حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال الله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهلها. إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن 100] حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن ابن عباس كان يقول: الفاحشة المبينة أن تبذو عليهم. البيهقي [15883] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها. اهـ كأن محمد بن عمرو اضطرب فيه وليس بالحافظ.

وقال أبو بكر النيسابوري [621] نا الربيع أنا الشافعي أنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: المبينة أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها. اهـ عن ابن عباس أشبه، ومعناه عن عائشة ثابت.

وقال أبو بكر النيسابوري [619] حدثنا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تفحش على أهل الزوج. البيهقي [15884] من طريق الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. اهـ إسناد جيد.

وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن 97] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: لو كان كما تقولون الزنا أخرجت فرجمت، وكان ابن عباس يقول: إلا أن تفحش وهو النشوز. اهـ إسناد جيد.

وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن 98] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا صالح وهو الدهان أن جابر بن زيد قال كان ابن عباس يقول (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق. وقال ابن أبي حاتم [5083] حدثنا أبي ثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قالا: ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق، كان يقول: إذا نشزت وساء خلقها أخرجها. اهـ حسن صحيح.

وقال إسماعيل بن إسحاق [99] حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة قال كان ابن عباس يقرأ بقراءة أبي وكان في مصحف أبي (إلا أن تفحش عليكم). اهـ إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقال ابن جرير [8899] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهو البغض والنشوز فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ حسن.

ص: 453

• ابن أبي حاتم [5081] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الزنا. اهـ أبو يحيى ضعيف جدا.

ص: 454