الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم
• سعيد [1317] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها، ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة، فلا سبيل له عليها. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [19240] حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر وراجعها، وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك، فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة، فتزوجت المرأة فركب إلى عمر، فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها. سعيد [1314] نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر فراجع امرأته وهي لا تعلم، فاعتدت، فلما انقضت عدتها تزوجت، فقدم على عمر فأخبره، فقال عمر بن الخطاب: من قبلك جاء التفريط. فكتب له: إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها. فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها زوجها، وعندها النساء، فخلا بها، فناشدها الله، أقربك؟ قالت: لا. فأغلق الباب دون النساء، فلما أصبح قرأ عليهم كتاب عمر، فأقر مع امرأته. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم بهذا الحديث. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب فأعلمها الطلاق، ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فقدم أبو كنف، فإذا هي قد تزوجت، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: النجاء! فإن أدركتها قبل أن يدخل بها فهي امرأتك، وإن جئت بعد ما يدخل بها فلا سبيل عليها. فجاء فوافقها ليلة عرسها، فقال: استأذنوا لي عليها فإن لي إليها حاجة. ففعلوا، فأخذ برجلها. عبد الرزاق [10979] عن الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف رجلا من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه إلى أمير المصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول قال إبراهيم وقال علي هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
وقال ابن أبي شيبة [19243] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، فإن وجدتها لم تأتي زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها. ابن أبي شيبة [19235] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ولم يعلمها، قال: فقال له عمر: إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها. اهـ إنما رواه الحكم عن إبراهيم، قال عبد الرزاق [10980] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وخرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب فكتب له إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي للأول فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها فقال لنسوة عندها قمن من عندها فإن لي إليها حاجة فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. اهـ مرسل جيد، وكأنه غير القضاء الأول.
• عبد الرزاق [10977] عن ابن جريج عن حسن بن مسلم أن رجلا طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها وهي لم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت فقال عمر بن الخطاب اذهب فإن وجدتها ولم يدخل بها زوجها فأنت أحق بها. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [19241] حدثنا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول: هو أحق بها دخل بها، أو لم يدخل. اهـ مرسل جيد، رواه الثوري عن حماد كذلك.
• عبد الرزاق [10981] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها. اهـ جعفر فيه ضعف. وقال سعيد [1320] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم. ابن المنذر [7403] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. ابن أبي شيبة [19236] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها، أو لم يعلمها. اهـ مرسل.
• الشافعي [هق 15581] أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل. مرسل جيد.
• عبد الرزاق [11037] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [11038] عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما. ابن أبي شيبة [19341] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة. اهـ خلاس عن علي مرسل.
• ابن أبي شيبة [19559] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم يصدق. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [19342] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [10976] عن ابن جريج قال قلت لعطاء كتب إليها بتطليقة ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى نكحت وأصيبت قال لا شيء للأول فيما بلغنا ثم قال ذلك قلت فوجدها حين نكحت ولم تصب قال الأول أحق بها. اهـ صحيح.