المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من فسر الأقراء بالحيضات - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌من فسر الأقراء بالحيضات

‌من فسر الأقراء بالحيضات

ص: 255

قال الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)[البقرة 228]

ص: 256

• ابن ماجة [2077] حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هذا حديث إسناده صحيح، لكن عائشة كانت تقول بالأطهار، ولا يشبه أن يكون "ثلاث حيض" من لفظها، ما أُراه إلا من الرواية بالمعنى على ما عند الكوفيين في تفسير القروء. وقد قال إسحاق بن راهويه في مسنده [749] أخبرنا أبو عامر نا أبو معشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريرة حين أعتقت أن تعتد عدة الحرة. اهـ فهذا أشبه بلفظ عائشة ومذهبها. وقال ابن أبي شيبة [19114] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة. اهـ فأرسله إبراهيم هنا باللفظ الأصح. والله أعلم.

ص: 257

• ابن جرير [4683] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله وعمر فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ هكذا رواه الحكم بن عتيبة عن إبراهيم. ورواه البيهقي [15792] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر: وأنا أرى ذلك. اهـ رواه الدبري عن عبد الرزاق ولم يذكر علقمة. الطحاوي [4500] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه. ابن جرير [4682] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.

ورواه الطبراني [9617] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني، فقالت: طلقني، ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي، ورددت بابي، ونزعت ثيابي، فقرع الباب، قال: قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي، ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود مثله، ولم يذكر علقمة. اهـ

وقال عبد الرزاق [10988] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فذكر الحديث. وهذه رواية الدبري، والصواب عن علقمة.

وقال سعيد [1216] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا من الأنصار طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض فلما دخلت لتغتسل أراد الدخول عليها فمنع من ذاك وكانت ذات حشم فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقالت: رأيت الطهر ووضعت الثياب وقربت الماء، قال: هل كنت استنفضت؟ قالت: لا، فردها عليه. نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مثل ذلك. ابن جرير [4686] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ لم يصرح مغيرة بن مقسم بالسماع.

وقال ابن أبي شيبة [19226] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سعيد [1230] نا أبو معاوية قال: أنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن جرير [4685] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ لم يصرح الأعمش بالسماع.

وقال عبد الرزاق [10985] عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. اهـ حماد هو ابن أبي سليمان.

وقال ابن جرير [4675] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها. فقال: أنت أحق أن تقول. قال: لتقولن. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال، ذاك رأيي وافقت ما في نفسي. فقضى بذلك عمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا تحل لها الصلاة. اهـ هذا أصح، ليس فيه قتادة، إلا أن يكون تحويلا عن إبراهيم وقتادة مرسلا.

وقال ابن أبي شيبة [19228] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله أنهما قالا: هو أحق بها. ابن أبي شيبة [19229] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [1218] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الطحاوي في الأحكام [1921] حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان قال: أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله مثله. اهـ هذا مختصر من الوجهين. وأصحهن جميعا رواية سفيان عن منصور مختصرا ومطولا، وهو خبر صحيح، والله أعلم.

وقال ابن جرير [4680] حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [19234] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة، أو تطليقتين قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة إني قد راجعتك، فقالت: كذبت ليس ذلك إليك، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلت، قال: فقال: خذ بيدها. اهـ جويبر ضعيف.

وقال ابن جرير [4681] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير أن عمر بن الخطاب طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة. فراجعها قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا. اهـ منكر.

ص: 258

• الطبراني [9620] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلا طلق امرأته تطليقة، فحاضت ثلاث حيض، فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها، فقالت: ليس ذلك لك، فارتفعا إلى ابن مسعود فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد راجعك وقد حلت لك الصلاة؟ فلم تحلف، فرجعها إليه. اهـ مرسل، أُراه مختصرا من الخبر عن عمر.

ص: 259

• عبد الرزاق [10987] عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي كيف يفتي منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. اهـ مرسل جيد.

ص: 260

• سعيد [1308] نا هشيم قال: أنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين أن ابن مسعود كان يقول: تعتد بالحيض إن كانت تحيض. اهـ مرسل جيد.

ص: 261

• عبد الرزاق [10983] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [19232] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [1219] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [1920] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق 15793] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [4689] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [4698] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به.

وقال سعيد [1233] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [10984] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [19227] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.

ص: 262

• سعيد [1223] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن أبي شيبة [19230] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. حرب [1257] حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. اهـ مرسل شامي حسن.

وقال الطحاوي [1923] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها. فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ وهذا سند جيد عن مكحول، ورواه عمر بن راشد اليمامي عن مكحول.

ص: 263

• عبد الرزاق [11000] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. اهـ مرسل.

ص: 264

• ابن جرير [4692] حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها- وكان بلغه قضاؤه فيها- فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك. اهـ مطر بن طهمان الوراق يضعف.

وقال عبد الرزاق [10994] عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن قال: راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال لها قد ارتجعتك فقالت كلا واختصمت واغتسلت فاختصما إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه. سعيد [1220] نا سفيان عن أيوب عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل ذلك. سعيد [1222] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثله. ابن جرير [4678] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا مطر أن الحسن حدثهم أن رجلا طلق امرأته، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقربت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. قالت: والله ما لك ذلك. قال: بلى والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك. قالت: لا والله، ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل. فردها على زوجها، وقال: أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن أبي موسى الأشعري بنحوه. وقال [4687] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الحسن أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك. فقالت: كلا والله. قال: بلى والله قالت: كلا والله. قال: بلى والله.

قال: فتخالفا، فارتفعا إلى الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تحلف، فردها عليه. البيهقي [15795] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا وهب يعني ابن جرير حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [10995] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه. اهـ أبو قزعة اسمه سويد بن حجير ثقة. وروى [10996] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري وكان طلقها واحدة فلم يراجعها حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل وأسمعها فقضى بينهما أبو موسى الأشعري أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء فردها إليه. وقال عبد الرزاق [10997] قال أي ابن جريج وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث أبو موسى قضى بذلك وعنده ابن مسعود فاستشاره فوافقه ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك أيضا. اهـ رواية أيوب والجماعة أصح.

ص: 265

• ابن جرير [4670] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال: ثلاث حيض. البيهقي [15796] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: ثلاث حيض. اهـ حسن، له شاهد من رواية أبي جعفر الباقر، تقدم.

وقال سعيد [1227] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر. اهـ أُراه مما أخطأ فيه عبد العزيز الدراوردي.

وقال ابن جرير [4671] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسن صحيح.

وقال عبد الرزاق [10991] عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار: الأقراء الحيض قال قلت لعطاء: العدة الطهر أم الأقراء قال: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل. اهـ صحيح.

ص: 266