المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

ص: 69

• عبد الرزاق [11945] عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا قال عمر واحدة ولا رجعة له عليها وقال علي من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.

ص: 70

• سعيد [1597] حدثنا هشيم أنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان يقول: إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. عبد الرزاق [11235] عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. ابن أبي شيبة [18524] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18525] حدثنا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحوه. وقال ابن المنذر [7661] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا مطرف عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء. البيهقي [15442] من طريق أسباط بن محمد حدثنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. اهـ رجاله ثقات. ولم يصرح يحيى بالسماع كان يرسل عن علي.

ص: 71

• عبد الرزاق [11237] عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. عبد الرزاق [11239] عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. اهـ مرسل.

ص: 72

• سعيد [1598] حدثنا هشيم أنا أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. عبد الرزاق [11241] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها وإن لم يقبلوها فليس بشيء. حرب [2/ 564] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مثله. ابن المنذر [7662] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. البيهقي [15440] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مثله.

وقال عبد الرزاق [11242] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فهي واحدة بائنة. ابن أبي شيبة [18519] حدثنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك، فهي تطليقة. اهـ وقال البيهقي [15430] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة. كذا في هذه الرواية عن عبد الله. والصحيح أن ذلك من قول مسروق، أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة. قال وحدثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، يعني أنه لم يقل عن عبد الله. اهـ هكذا هو في العلل لأحمد. ورواية سفيان وإسرائيل أحسنهن، وأحسن من رفعه شعبة، أما قيس بن الربيع فقد أنكروا روايته بأخرة، وأشعث بن سوار رواه عنه سفيان ولم يرضه.

ورواه ابن أبي شيبة [18517] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هكذا قال جرير بن عبد الحميد، وقال سعيد بن منصور [1599] حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها: تطليقة. قال منصور: بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هذا أشبه، والقول ما قال سفيان، والله أعلم.

ص: 73

• عبد الرزاق [11243] عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18521] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن. اهـ صحيح، أظنه مرسلا.

وقال ابن أبي شيبة [18520] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها. اهـ صحيح، يزيد هو التستري.

ص: 74

• يعقوب الفسوي [المعرفة 1/ 373] حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل في الرجل يهب امرأته لأهلها أو يجعل أمرها بيدها أو بيد أهلها قال أخبرني ابن شهاب عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن معاوية قضى أيما رجل فعل ذلك فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه. اهـ هكذا روى أبو صالح عن الليث. وقال عبد الرزاق [11946] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: إذا جعل أمر امرأته بيد وليها فطلق ثلاثا فقد بانت منه. اهـ هذا أشبه، والحارث من ثقات التابعين.

ص: 75

• مالك [1160] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. عبد الرزاق [11947] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بشاهد فجاء عبد الرحمن فقال أي عباد الله أيفتات في بناتي فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده فرده عليه فلم يعد ذلك الأمر شيئا. اهـ صحيح، تقدم في كتاب النكاح.

ص: 76