المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

ص: 191

• سعيد [1475] حدثنا هشيم أنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم أن ابن مسعود كان يقول: يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة. عبد الرزاق [11784] عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [18792] حدثنا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها. اهـ منقطع.

ص: 192

• ابن أبي شيبة [18793] حدثنا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون الأعور عن أبي الدرداء قال: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة. سعيد [1467] حدثنا فرج بن فضالة حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عون الأعور عن أبي الدرداء قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة يرفع الحديث مثل ذلك. اهـ ضعيف منهما. والعلاء حمصي ثقة. وأبو عون الأعور هو ابن أبي عبد الله الأنصاري شامي وثقه ابن حبان، يروي عن أبي إدريس.

ص: 193

• ابن أبي شيبة [18794] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.

ص: 194

• سعيد [1476] حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع. عبد الرزاق [11772] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [18804] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق 15264] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.

ص: 195