الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب
• سعيد [1475] حدثنا هشيم أنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم أن ابن مسعود كان يقول: يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة. عبد الرزاق [11784] عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [18792] حدثنا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها. اهـ منقطع.
• ابن أبي شيبة [18793] حدثنا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون الأعور عن أبي الدرداء قال: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة. سعيد [1467] حدثنا فرج بن فضالة حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عون الأعور عن أبي الدرداء قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة يرفع الحديث مثل ذلك. اهـ ضعيف منهما. والعلاء حمصي ثقة. وأبو عون الأعور هو ابن أبي عبد الله الأنصاري شامي وثقه ابن حبان، يروي عن أبي إدريس.
• ابن أبي شيبة [18794] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.
• سعيد [1476] حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع. عبد الرزاق [11772] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [18804] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق 15264] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.