المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

ص: 273

وقول الله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)[البقرة 228]

ص: 274

• عبد الله بن وهب [المدونة 2/ 236] عن قباث بن رزين اللخمي عن علي بن رباح قال: كان تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال: اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك، قال: نعم، فدعاه فقرأ (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. ابن جرير [4747] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وكانت طلقت وهي حبلى، فكتمت حتى وضعت. وقال ابن أبي حاتم [2229] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب حدثني قباث بن رزين عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حبلى فلما أحست بالولادة، أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر، فأقبل مغضبا، فقرئ عليه (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت

(1)

اهـ ثقات، علي بن رباح عن عمر صححه الحاكم. ولا أعلم يروي عنه إلا مرسلا، وهو مصري.

(1)

- قال ابن أبي حاتم [2232] حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا: ثنا جرير عن واصل بن سليم عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء أعرابي فسأل: من أعلم أهل مكة؟ فقيل له: سعيد بن جبير، فسأل عنه فإذا هو في حلقة، وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث، فقيل له: هو هذا .. قالا: جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت، هل له أن يراجعها؟ قال: لا، قال: فاشتد على الأعرابي، فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها. اهـ سند حسن.

ص: 275

• سعيد [1312] نا فضيل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. ابن أبي شيبة [19636] حدثنا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. ابن أبي شيبة [19637] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. ابن أبي حاتم في التفسير [5517] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. البيهقي [15578] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب مثله. اهـ صحيح.

ص: 276

• ابن أبي شيبة [19638] حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الفرج أمانة. اهـ سند صحيح، أبونجيح المكي اسمه يسار.

ص: 277

• ابن جرير [4734] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الأشعث عن نافع عن ابن عمر (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الحيض والحمل، لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها. ابن أبي حاتم [2230] حدثنا علي بن الحسين ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا أشعث عن نافع عن ابن عمر مثله. لا بأس به.

ص: 278

• ابن جرير [4748] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل، فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر). اهـ حسن.

ص: 279

• ابن جرير [9845] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: يعني السلطان، يعظون النساء. اهـ حسن.

ص: 280