الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة تتأخر حيضتها الآخرة
• مالك [1212] عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. عبد الرزاق [11095] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض. ابن أبي شيبة [19334] حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها اعتدت للحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر، ثم حلت للرجال. ابن الجعد [3001] أنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة قد طلقها زوجها فحاضت حيضة ثم ارتفعت حيضتها لا تدري أيست أم هي حامل قال تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. الطحاوي [الأحكام 1816] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت. فقلت ليحيى: أتحتسب في تلك السنة بما خلا من حيضتها؟ فقال: لا، ولكنها تأتنف السنة حين يرقى الحيض.
حرب [2/ 529] حدثنا أبو معن قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمربن الخطاب قال في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم يرتفع حيضها فلم تدر ما الذي رفعها، فإنها تربص بنفسها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فهي حامل وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر فتلك سنة. حرب [2/ 619] حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها لا يعلم من أي شيء ذلك. فقال: تمكث تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر أخرى فتلك سنة. اهـ صحيح.
• مالك [1186] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. سعيد [1305] نا سفيان عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وكانت ترضع فلبثت سنة، ثم مات عنها عند رأس الحول، فأتت عثمان بن عفان فقالت: إن لي ميراثا، فقال عثمان: إن هذا أمر ليس به علم ائت عليا، فقال علي: تحلفين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لم تحيضي ثلاث حيض، فإن حلفت فلك الميراث، فحلفت فأشركها علي مع الهاشمية في الثمن فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك. ابن أبي شيبة [19339] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [11102] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك يعني عليا. اهـ هذا مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [11100] عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيل له إن امرأتك ترثك إن مت فقال لهم احملوني إلى عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على عدة حيضتها قلت أو كثرت فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. عبد الرزاق [11101] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ثم ذكر مثل حديث الزهري قال ابن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان. ابن أبي شيبة [19336] حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي الزهري إن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له: إن مت ورثتك فقال: احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا: نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن، وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة، ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى، ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.
الطحاوي [1818] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب أخبرهما أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ كانت عنده هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح، فمكثت تسعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ماذا تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، وهو يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير، وإنه لم يمنعها أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنه منها، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى في الهلال، ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالثة، ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها، فاختصمت المرأتان إلى عثمان، فشرك بينهما في الميراث وأمر الأنصارية أن تعتد عدة المتوفى عنها ثم قال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك يعني عليا هو أشار علينا بهذا.
الشافعي [هق 15808] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت. اهـ وهذا مرسل، ورواية شيخه ابن حَبّان أولى.
• ابن أبي شيبة [19337] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجلا من أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها قال: كان ابن عمر يرى ذلك. اهـ صحيح، وهذا لأنه يقول بالأطهار.
• سعيد [1300] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، فماتت ولم تكمل العدة، فسأل علقمة عبد الله قال: رد الله عليك ميراثها. نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء علقمة إلى عبد الله يسأله عن ميراثها، فقال: قد حبس الله عليك ميراثها، فورثها. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال عبد الله، حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها. ابن أبي شيبة [19338] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة، أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال عبد الله: حبس الله عليك ميراثها وورثه منها. عبد الرزاق [11104] عن الثوري ومعمر عن منصور وحماد عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ماتت فجاء ابن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. أحمد في مسائل صالح [1420] سمعت وكيعا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة مختصرا. الطحاوي [1820] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سألت إبراهيم فحدثني عن علقمة أنه طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم مكثت سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، فورثه عبد الله منها، وقال: حبس الله ميراثها.
حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله إلا أنه قال: ستة عشر شهرا ولم يشك. البيهقي [15809] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [11098] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [19332] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت قال حفص: فذكر السنة وأكثر. اهـ أشعث بن سوار يضعف.
• عبد الرزاق [11096] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال: إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تعتد تسعة أشهر ثم قد خلت. مرسل جيد.
• الطحاوي [الأحكام 1817] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سئل قتادة عن امرأة حاضت حيضتين في شهرين، ثم ارتفع حيضها فلم تحض سنة، قال: زعم عكرمة أن ابن عباس: قال: تلك الريبة. اهـ صحيح.