المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المطلقة الحامل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌عدة المطلقة الحامل

‌عدة المطلقة الحامل

ص: 369

وقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق 4]

ص: 370

• ابن أبي شيبة [17387] حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله، الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). ورواه الحاكم [3821] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صححه هو والذهبي.

ص: 371

• ابن أبي شيبة [19587] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء، فكرهته فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة، فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني خدعها الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت، فقال: سبق كتاب الله فيها، اخطبها فقال: إنها لا ترجع لي أبدا. اهـ ورواه يزيد بن هارون عن عمرو عن أبيه مرسلا. وقال عبد الرزاق [11721] عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران عن الزبير. ورواه ابن ماجة [2104] حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام نحوه. ورواه إسحاق أخبرنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه مرسلا. ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو عن أبيه عن أم كلثوم. والصحيح عن عمرو عن أبيه مرسل.

وفي الباب حديث سبيعة، يأتي في المتوفى عنها.

ص: 372

• عبد الرزاق [10936] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال ابن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قال ابن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) قال ابن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج قصصته على ابن طاووس عن أبيه فأقر به. اهـ صحيح.

ص: 373