الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدة المطلقة الحامل
وقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق 4]
• ابن أبي شيبة [17387] حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله، الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). ورواه الحاكم [3821] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صححه هو والذهبي.
• ابن أبي شيبة [19587] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء، فكرهته فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة، فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني خدعها الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت، فقال: سبق كتاب الله فيها، اخطبها فقال: إنها لا ترجع لي أبدا. اهـ ورواه يزيد بن هارون عن عمرو عن أبيه مرسلا. وقال عبد الرزاق [11721] عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران عن الزبير. ورواه ابن ماجة [2104] حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام نحوه. ورواه إسحاق أخبرنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه مرسلا. ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو عن أبيه عن أم كلثوم. والصحيح عن عمرو عن أبيه مرسل.
وفي الباب حديث سبيعة، يأتي في المتوفى عنها.
• عبد الرزاق [10936] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال ابن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قال ابن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) قال ابن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج قصصته على ابن طاووس عن أبيه فأقر به. اهـ صحيح.