المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المملوك يطلق الحرة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌المملوك يطلق الحرة

‌المملوك يطلق الحرة

ص: 297

• مالك [1191] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. مالك [1192] عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. مالك [1190] عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. ابن أبي شيبة [18557] حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، فحرصوا على أن يردوها عليه، فأبى عثمان وزيد، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا؟ فلما قدمت المدينة، كتبت إلى أبي قلابة، فكتب إلي: إنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة، فطلاقه طلاق حر، وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة، فطلاقه طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. سعيد [1328] نا سفيان عن أيوب سمع سليمان بن يسار يقول: إن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين، فحرصوا أن يردوها عليه، فأبى ذلك عثمان وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [12947] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكانت امرأته حرة.

عبد الرزاق [12949] عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة اسمه نفيع كانت تحته امرأة فطلقها تطليقتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إلا أن الثوري قال لقيهما وهما متخاصران. عبد الرزاق [12944] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [12946] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبوسلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة. ابن أبي شيبة [18561] حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثنا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا؟ فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. البيهقي [15559] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. اهـ صحاح عن عثمان وزيد، وهي قصة واحدة.

وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني [464] حدثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: لا يقربها، ثم جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: حرمت عليك. وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني مالك فذكر مثله. اهـ أظنه من قديم حديث مالك.

وقال عبد الرزاق [12948] أخبرنا ابن جريج عن أيوب قال حدثني رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين قال جاءها غلام لها تحته امرأة حرة فقال لها طلقت امرأتي فقالت عائشة لا تقربها وانطلق فسأل فسئل عثمان فقال: لا تقربها ثم جاء عائشة فحدثها ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال لا تقربها. اهـ وقال أبو بكر النيسابوري [466] حدثنا يوسف وأبو حميد قالا: نا حجاج نا ليث حدثني أيوب بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها جاءها غلام لها تحته امرأة حرة من حمير، فقال لها: طلقت امرأتي تطليقتين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تقربها، فانطلق، فسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لا تقربها، ثم جاء إلى عائشة فحدثها، فقالت: انطلق فسل، وسأل زيد بن ثابت، فقال: لا تقربها. اهـ وهذا إسناد صحيح، وكأنه قصة أخرى.

وقال الطحاوي [4503] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا، وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، والعدة عدة الأمة حيضتان. وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض. اهـ هذا التفصيل " إن كان الرجل حرا .. " لم يأت إلا في رواية ابن شهاب، وكان زيد يقول بالأطهار. فالأظهر أنه مدرج من كلام الزهري، لكنه كان على مذهب زيد وأهل المدينة بأخرة في الأطهار

(1)

، غير أنه كان يروي أن بريرة اعتدت ثلاث حيض

(2)

.

وقال سعيد [1329] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [15560] حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أخبرنا أبو خليفة حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.

(1)

- قال عبد الرزاق [11003] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. قال: وبه كان يأخذ الزهري. اهـ

(2)

- قال عبد الرزاق [13011] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال: اعتدت بريرة ثلاث حيض. وقال ابن أبي شيبة [19115] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة. اهـ

ص: 298

• سعيد [1340] نا أبو معاوية قال: نا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: الطلاق بالنساء والعدة بالنساء. اهـ ابن عمارة ضعيف.

وقال عبد الرزاق [12955] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها. اهـ هذا منقطع.

وقال أحمد في العلل [2411] حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال: السنة بالنساء يعني في الطلاق والعدة. قال محمد: فقلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك عن سعيد. قال: ما أشك فيه، وما أمتري. اهـ إسناد صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18550] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: الطلاق والعدة بالنساء. اهـ وهذا مرسل جيد.

وروى البيهقي [15573] من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي قال: الطلاق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء. اهـ ضعيف جدا.

ص: 299

• عبد الرزاق [12953] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الطلاق والعدة بالمرأة. ابن أبي شيبة [18551] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة. سعيد [1332] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الشعبي قال: قال عبد الله السنة بالنساء في الطلاق والعدة. سعيد [1338] نا أبو معاوية عمن قال: نا الأعمش قال: قال عبد الله: السنة بالنساء في الطلاق والعدة. نا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مثل ذلك. ابن الجعد [718] أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ هذا يخالف ما قبله. وقال الطبراني [9679] حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. اهـ ضعيف مضطرب

(1)

.

(1)

- وقال أحمد في العلل [1869] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت الأشعث الأثرم قال أحمد يعني ابن سوار قال سمعت الشعبي يحدث عن مسروق أو عن بعض أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه قال: السنة بالنساء يعني الطلاق والعدة. قال شعبة: وذاك قبل أن يختلط الأشعث الأثرم. اهـ

ص: 300

• ابن أبي شيبة [18562] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان. أبو الجهم [38] ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليطلق العبد الحرة تطليقتين ثم تحرم عليه ثم تعتد هي عدة الحرة ويطلق الحر الأمة تطليقتين، ثم تحرم عليه، وتعتد هي حيضتين. البيهقي [15562] من طريق عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. اهـ صحيح، تقدم.

وقال عبد الرزاق [12958] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. عبد الرزاق [12959] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيض. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [12957] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. اهـ صحيح.

ص: 301

• عبد الرزاق [12950] عن ابن جريج قال أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن. رواه ابن أبي شيبة [18560] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح وعن الشعبي عن مكحول ح وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. البيهقي [15572] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18554] حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس الطلاق والعدة بالنساء. اهـ

وقال البيهقي [15571] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن سلام حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: السنة بالنساء في الطلاق والعدة. اهـ وهذا إسناد صحيح. ورجح أبو عمر في الاستذكار رواية عكرمة.

ص: 302

• عبد الرزاق [12956] عن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد وغير واحد عن عيسى عن الشعبي في اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. اهـ ضعيف جدا.

ص: 303