الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج
وقول الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)[الطلاق 1]
• سعيد [1348] نا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن الحارث أن رجلا قال لابن مسعود: إني طلقت امرأتي فأصبحت غادية إلى أهلها. فقال ابن مسعود: ما يسرني أن لي دينها بتمرة أو تمرتين. نا أبو الأحوص قال: أنا أشعث بن سليم عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعدا عند ابن مسعود فأتاه رجل فقال: ما ترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما يسرني أن لي دينها بتمرة. ابن الجعد [2329] أنا شريك عن الأشعث يعني بن سليم عن الحارث بن سويد قال: كنت عند عبد الله فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته ثلاثا فأصبحت غادية إلى أهلها فقال ما أحب أن لي دين هذه بتمرة. البيهقي [15882] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله: والله ما أحب أن لي دينها بتمرة. اهـ صحيح.
وقال سعيد [1368] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها. قال: لا تدعها. قال: إنها أبت إلا أن تخرج. قال: تقيدها. قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم السلطان. اهـ صحيح، يأتي.
• عبد الرزاق [11015] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أن الزبير طلق بنت عثمان فمكثت ما شاء الله فقيل له تركتها لا أيمة ولا ذات بعل فقال هيهات انقضت عدتها فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال بئس ما صنع. اهـ ضعيف.
• مالك [1208] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. عبد الرزاق [11024] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن. ابن أبي شيبة [19280] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون: يخفق بنعليه. ابن أبي شيبة [19281] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [19288] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيته إلا بإذنه. اهـ هكذا ذكره من قوله، وقال عبد الرزاق [11011] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. اهـ إسناد صحيح. والله أعلم.
وقد قال ابن أبي شيبة [19170] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ إسناد صحيح يأتي.
وقال حرب [2/ 612] حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثا: تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [19295] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: لتشوف له. وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها. اهـ هذا في الرجعية وهو مرسل جيد.
• الطحاوي [4590] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه أنه سمع القاسم بن محمد يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد. قال بكير: وقالت عمرة عن عائشة: تخرج من غير أن تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.