الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في طلاق العبد
• ابن ماجة [2081] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. اهـ ابن لهيعة ضعيف، وقد رواه عنه موسى بن داود الضبي به مرسلا. ولا يروى إلا من وجه ضعيف.
• عبد الرزاق [12971] عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال قال عمر: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج. ابن أبي شيبة [18586] حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج. اهـ ابن يزيد لم أعرفه.
• ابن أبي شيبة [18590] حدثنا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة قالوا في العبد يتزوج بإذن مواليه: الطلاق بيد العبد. اهـ ابن فضالة ضعيف.
• حرب [1/ 286] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو عمران الرازي قال حدثنا الحسن بن محمد الكوفي قال: ثنا أبو جرير عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: إذا زوج الرجل غلامه، فالطلاق بيد العبد، والصداق في رقبة العبد، وإن أراد بيعه لأن المولى أذن له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، فالطلاق بيد المولى والصداق عليه لأن الله يقول (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ أبو جرير أظنه مصَحفا من أبي حريز واسمه عبد الله بن حسين لا بأس به.
• مالك [1194] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. ابن أبي شيبة [18599] حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد. أبو الجهم [37] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فإنه لا يجوز لسيده طلاق إلا أن يطلقها زوجها. حرب [1/ 410] حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد. حرب [1/ 285] حدثنا أحمد قال: بنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد. ابن أبي شيبة [18606] حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد. اهـ صحاح.
وقال سعيد [795] نا هشيم أنا ابن أبي ليلى والحجاج عن نافع عن ابن عمر، وحجاج عن إبراهيم عن شريح، ومغيرة عن إبراهيم، ويونس عن الحسن، وحصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق. اهـ حسن، له شاهد تقدم في النكاح.
• عبد الرزاق [12964] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [18600] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الطلاق بيد السيد. حرب [1/ 286] حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله قالوا: الطلاق بيد السيد، يعني إذا تزوج بغير إذنه. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [17169] حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: وقال ابن عباس (إلا ما ملكت أيمانكم) ينزع الرجل وليدته امرأة عبده. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12960] أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد [800] نا هشيم قال أنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح، يريد بالمولى السيد.
وقال عبد الرزاق [12962] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى. ثم قال وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. اهـ هذا عن ابن عمر مرسل. وقال سعيد [2087] نا هشيم أنا أبو الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لغلام له: لك فلانة لأمة له فاتخذها. سعيد [806] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس: راجعها. فأبى، فقال: هي لك استحلها بملك اليمين. ورواه البيهقي [14229] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد
(1)
. صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [12961] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني غير واحد كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده. اهـ صحيح.