المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

ص: 101

• ابن أبي شيبة [18313] حدثنا وكيع عن عبد الله بن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع بينهن. اهـ مرسل حسن.

ص: 102

• سعيد [1171] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة، ولم تقع نيته على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [19401] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق، قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ابن المنذر [7686] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث

(1)

اهـ سند جيد.

وقال سعيد [1173] نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلا من أهل عمان استفتى ابن عباس وكان عنده نسوة فطلق إحداهن فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعا، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت. اهـ ابن عياش ضعيف.

(1)

- قال أبو عبيد [غريب الحديث 4/ 233]: في حديث ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن فلم يدر أيتهن طلق فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قوله: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها فكذلك إذا طلقها ولم يمت ولا يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا يقول: فكما أورثهن جميعا فكذلك آمره باعتزالهن جميعا. اهـ

ص: 103