الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان الأمر في طلاق الحائض
• البخاري [4851] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. اهـ
• عبد الرزاق [10958] عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال سئل ابن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. ابن أبي شيبة [18063] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. رواه مسلم ولفظه: قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. ورواه أحمد [5504] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفتحتسب بها قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. اهـ ورواه بهذا اللفظ القاضي إسماعيل [410] حدثنا حجاج هو ابن منهال عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير فذكره. ثم قال إسماعيل [413] حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر: أجعل ذلك طلاقا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا. اهـ وقال ابن المنذر [7620] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قلت له: تحسب بها. قال: نعم، فمه؟ اهـ
• عبد الرزاق [10959] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثا حتى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحدة. اهـ رواه مسلم.
• عبد الرزاق [10957] عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أم حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال: نعم. اهـ صحيح.
• الدارقطني [4/ 5] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم قال ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. اهـ ذكره ابن حجر في الفتح وقال: رجاله إلى شعبة ثقات. اهـ
• عبد الرزاق [10960] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة
(1)
.
قال ابن أبي شيبة [18049] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة
(2)
. البيهقي [15800] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك.
(1)
- عبد الرزاق [10965] عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها فقال: هو الذي الناس عليه. اهـ ليث ضعيف.
(2)
- هذا الأثر الذي احتج به ابن القيم على الخلاف في وقوع الحيض قال: قال محمد بن عبد السلام الخُشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى. اهـ[زاد المعاد 5/ 221]
• الدارقطني [3950] قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض. وقال ابن صاعد إن رجلا قال لعمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. قالا جميعا فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. وقال ابن صاعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها. وقالا جميعا فقال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك. وقال ابن منيع وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. قال لنا أبو القاسم روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. اهـ وروى البخاري [4916] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
اهـ ورواه مسلم من طريق ابن رمح عن قتيبة بنحوه: وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع نحوه وقال: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها. ثم قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع فذكره ثم قال: قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. اهـ ثم قال مسلم وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. اهـ
وقال البيهقي [15324] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهذا مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [10964] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل ابن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. البيهقي [15364] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. اهـ حسن صحيح، تقدم عند مسلم.
• عبد الرزاق [10966] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق.
وقال ابن أبي شيبة [19059] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [19062] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [2/ 596] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة.
قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا
(1)
.
(1)
- قال ابن المنذر [9/ 149] وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض الحسن وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا. اهـ وروى البيهقي [15801] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه. اهـ