المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

ص: 109

• أبو داود [4400] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. اهـ صححه ابن حبان، وفي الباب عن علي.

ص: 110

• سعيد بن منصور [1106] نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إن رجلا من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه. اهـ مرسل صحيح.

ص: 111

• ابن أبي شيبة [18270] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار وثقه ابن سعد وغيره، مرسل.

ص: 112

• عبد الرزاق [12286] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه. اهـ ابن أبي شيبة [18230] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر وإذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. اهـ الدارقطني [4096] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: وجدوا في كتاب عمر إذا ما عبث طلق عنه وليه يعني المجنون. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا الصاغاني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته أمر وليه أن يطلق. تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله. اهـ هذا أصح، وهم ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [18235] حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته، فكتب إلي: أن أجله سنة يتداوى. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.

ص: 113

• ابن أبي شيبة [18209] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. سعيد [1112] نا أبو معاوية قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. مسدد [1741] حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز. ابن المنذر [9651] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه. البيهقي [15509] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.

الطحاوي [ك 4169] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- البيهقي [11673] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء. اهـ

ص: 114

• ابن أبي شيبة [18213] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: سمعت عليا يقوله. ابن الجعد [2456] أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال ثنا عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. سعيد [1113] نا هشيم قال: أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: من طلق فيجوز طلاقه إلا طلاق المعتوه. عبد الرزاق [11415] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. البيهقي [15505] من طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. ومن طريق أبي نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. ورواه ابن الجعد [742] أخبرنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليا قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. رواه الطحاوي [ك 4170] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال: من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه. ثم قال حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح.

ص: 115

• حرب [2/ 525] حدثنا المسيب بن واضح قال ثنا ابن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس. اهـ إسناد جيد، علقه البخاري، والموسوس المغلوب على عقله، جعله بمنزلة المجنون.

ص: 116

• عبد الرزاق [12305] عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.

وقال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق: وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. اهـ عن وطر أي غرض من المطلق في وقوعه

(1)

.

(1)

- قاله ابن القيم في الإعلام. وقال ابن تيمية في المجموع: [33/ 61] بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه. اهـ

ص: 117

• ابن أبي شيبة [18216] حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمرها ابن عمر أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره. اهـ لا بأس به.

ص: 118