المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك) - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

ص: 491

• سعيد [2/ 144] نا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفق عليه الرجال دون النساء. عبد الرزاق [12181] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا: لا مال له. قال: فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. ابن أبي شيبة [19502] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عم له. ابن أبي شيبة [19497] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: جاؤوا بيتيم إلى عمر فقال: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. ابن جرير [4991] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم قالا حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه. ابن المنذر [7530] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء. اهـ مرسل صحيح.

وقال حرب [2/ 641] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمربن الخطاب قضى في غلام توفي أبوه وهو مسترضع ولم يترك أبوه مالا فقضى أن رضاعه على ورثته، ثم قال: لو لم أجد ورثة لجعلته على عاقلته. اهـ مثنى بن الصباح ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [19525] حدثنا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه

(1)

اهـ مرسل.

وقال سعيد [2/ 144] نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب غرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. عبد الرزاق [12184] عن معمر عن الزهري مثله. اهـ مرسل.

(1)

- عبد الرزاق [12185] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه: أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول (وعلى الوارث مثل ذلك). ابن جرير [5014] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: الرضاع. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن عتبة في قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: النفقة بالمعروف. صحيح.

ص: 492

• ابن أبي شيبة [19505] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [2/ 269] ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي عن الحسن هو ابن حي عن مطرف هو ابن طريف عن إسماعيل هو ابن علية عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم؟ فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها. اهـ كذا قال ابن حزم إسماعيل ابن علية وإنما هو إسماعيل السدي، وفيه ضعف.

ص: 493

• ابن أبي شيبة [19495] حدثنا أبو خالد عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: (وعلى الوارث مثل ذلك) لا يضار. ابن أبي حاتم [2330] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: لا يضار. ورواه ابن المنذر [8483] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس. وأشعث ضعيف.

ص: 494

• ابن جرير [5029] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا. اهـ لا بأس به.

ص: 495