المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان العدة وطلاق السنة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌بيان العدة وطلاق السنة

‌بيان العدة وطلاق السنة

ص: 231

قال الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) الآية [الطلاق 1]

وقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[الطلاق 4] فيه دلالة على الإذن في طلاق الحامل، والله أعلم.

ص: 232

• مالك [1196] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.

وقال مسلم [3732] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. اهـ هكذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، ورواه الزهري عن سالم ولم يذكر الحمل. ورواه أبو محمد الدارمي [2263] أخبرنا عبيد الله بن موسى أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة. قال أبو محمد: رواه ابن المبارك ووكيع أو حامل. اهـ

ص: 233

• ابن أبي شيبة [18034] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم. ابن المنذر [7610] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: ما طلق رجل امرأته للسنة فيندم أبدا. البيهقي [15315] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا. أحمد بن منيع [1745] حدثنا يزيد أنا هشام هو ابن حسان عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا. اهـ قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. اهـ قلت: هشام ثقة، وقد خالفه يزيد بن إبراهيم التستري ويحيى بن عتيق روياه مرسلا مفسرا.

قال ابن أبي شيبة [18025] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل يعني عليا: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو طاهر لم يجامعها منذ طهرت، ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها طلقها، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن بدا له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها. ابن أبي شيبة [18039] حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. ابن المنذر [7609] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن عتيق عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها. ورواه إسماعيل بن إسحاق في الأحكام [416] حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا حجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: قال علي بن أبي طالب فذكر نحوه. اهـ وهذا أصح، وهو مرسل صحيح.

ص: 234

• عبد الرزاق [10927] عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال (فطلقوهن لعدتهن) قال طاهرا عن غير جماع. ابن أبي شيبة [18021] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: في غير جماع. سعيد [1057] نا هشيم قال الأعمش نا عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع. ابن المنذر [7602] حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) طاهر من غير جماع. البيهقي [15313] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. الطحاوي [أحكام القران 1791] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهر من غير جماع. اهـ سند صحيح.

وقال الدارقطني [4/ 6] نا أحمد بن كامل نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو عند حبل قد تبين. اهـ هذا خطأ على الأعمش، وأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة تكلموا فيه.

وقال ابن أبي شيبة [18022] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها طاهرا في غير جماع. عبد الرزاق [10929] عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع. اهـ ورواه الفريابي عن سفيان مثله. إسماعيل القاضي [418] حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال الطلاق للعدة أن تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. قال القاضي: معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال: قال شعبة: وأهل الكوفة يقولون: من غير جماع. اهـ ورواه الأعمش وزهير بن معاوية وإسرائيل وزكريا بن أبي زائدة ومطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله نحوه. صحيح.

وقال الطبراني [10465] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا إسحاق بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال عبد الله: الطلاق في طهر من غير جماع. اهـ إسناد جيد.

وقال ابن جرير [23/ 432] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع. حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. اهـ مرسل صحيح.

ص: 235

• مالك [1221] عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح.

ص: 236

• عبد الرزاق [10928] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لعدتهن). اهـ كذا، وقال سعيد [1058] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ وقال ابن أبي شيبة [18024] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال: في قبل عدتهن. اهـ وقال البيهقي [15302] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف: فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. اهـ هكذا قال حماد، وقال أبو عبيد في فضائل القرآن [566] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [7604] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن سيف عن مجاهد عن ابن عباس قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. الدارقطني [3972] حدثنا دعلج حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سيف عن مجاهد قال جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ (إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. قال: سيف وليس طاهرا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره. اهـ حسن صحيح، سيف هو ابن سليمان المكي.

ص: 237

• عبد الرزاق [10930] عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. اهـ وهب ذكره ابن حبان في الثقات هو عم عبد الرزاق.

وقال ابن جرير [23/ 432] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها. اهـ حسن.

ص: 238

• ابن جرير [23/ 435] حدثنا علي قال حدثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فطلقوهن لعدتهن) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. اهـ حسن.

ص: 239

• ابن أبي شيبة [18043] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تضع. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.

ص: 240