المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

ص: 77

قال الله تعالى أمره (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرات عظيما)[الأحزاب 28]

ص: 78

• البخاري [4785] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت ثم قال: إن الله قال (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. اهـ

ص: 79

• ابن أبي شيبة [18399] حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك؟ فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟ . اهـ رواه مسلم.

ص: 80

• ابن أبي شيبة [18410] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ كذا رواه حفص وهو مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [18379] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك. سعيد [1613] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. ابن المنذر [7702] حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. وقال عبد الرزاق [11915] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك. اهـ كلها صحاح إن شاء الله، كان الأعمش مكثرا وكان عسرا في الحديث، فلا جرم أن لا تجد عامة حديثه عند عامة أصحابه.

وقال عبد الرزاق [11914] أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء. اهـ ورواه البيهقي [15434] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت: أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ هكذا قال العدني عن سفيان والأول أمثل. وأظن الشك من منصور، فقد اختلفوا عليه فيه.

وقال سعيد [1614] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: إن عمر وعبد الله اجتمعا على أنها واحدة، وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18391] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت. وقال ابن أبي شيبة [18397] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها: هو بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله: هي تطليقة واحدة، وأنت أحق بها، قال: ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ ابن أبي زائدة يدلس. الطبراني [9650] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي بعض الكلام فقالت: لو أن الذي من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقلت: فإني أشهدك أن الذي من أمرك بيدي بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثا، قال ابن مسعود: فهي واحدة وأنت أحق بها، وسأسأل عن ذلك أمير المؤمنين، فركب فلقي عمر فقص عليه القصة، فقال: بفيها الحجر، فعل الله بالرجال وفعل، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم من أمر النساء فيجعلونه في أيديهن، ما ترى؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: نعم ما رأيت ولو رأيت غير ذلك لم تصب.

اهـ وقال سعيد [1640] نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: نا منصور عن إبراهيم عن الأسود أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت ما أصنع قال: فإن ما بيدي من أمرك بيدك فقالت: قد طلقتك ثلاثا، فأتوا ابن مسعود فسألوه، فقال عبد الله: فعل الله بالرجال عمدوا إلى شيء جعله الله في أيديهم فولوه غيرهم، فهي واحدة وسأسأل أمير المؤمنين فسأله، فقال عمر: في فيها التراب، ثلاث مرات، ثم قال لابن مسعود: ما قلت فيها؟ قال: قلت: واحدة قال: ذاك رأيك؟ قال: نعم قال: كذلك رأيي، ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ بالجملة هو خبر صحيح عن عمر وعبد الله.

وقال سعيد [1639] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لفارقتك قال لها: فأمرك بيدك قالت: أنت طالق ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فغضب من ذلك، وقال: تعمدون إلى أمر جعله الله بأيديكم فتجعلونه بأيديهن، ثم قال: واحدة وأنت أحق برجعتها. سعيد [1649] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال عبد الرزاق [11975] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث. رواه البيهقي [15420] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء. اهـ وقال الطبراني [9655] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. اهـ حسن صحيح، وكان إبراهيم ربما أرسل. ورواه الشعبي مرسلا، ورواه زاذان عن علي حكاية عن عمر.

ص: 81

• عبد الرزاق [11938] عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحلف شيئا فأمرها إلى زوجها. ابن أبي شيبة [18416] حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها. اهـ مثنى ضعيف.

ص: 82

• عبد الرزاق [11902] عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها. ابن أبي شيبة [18381] حدثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: فأمرها بيدها. ابن أبي شيبة [18382] حدثنا وكيع عن أبي طلحة شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: القضاء ما قضت. سعيد [1615] نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي قال: سألت عثمان بن عفان فقلت: يا أمير المؤمنين إن رجلا جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها. نا خالد بن عبد الله عن أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي عن أبيه أن عثمان بن عفان قال في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. وقال يعقوب [المعرفة 2/ 118] حدثنا إبراهيم وسليمان وأبو النعمان وسعيد بن منصور وابن عثمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو إسماعيل الأزرق

(1)

عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال ربيعة بن زرارة العتكي قال: دخلت على عثمان في وفد من البصرة فرفعنا إليه حوائجنا، فقال: إذا شئتم. ثم قال: أجلك الله أجلك الله. قلت: رجل منا جعل أمر امرأته بيدها. قال فأمرها في يدها. قال يعقوب: وهذا إسناد حسن، غيلان بن جرير معولي روى عنه أيوب السختياني وقتادة وجرير بن حازم ومهدي بن ميمون. وأبو الحلال شريف من أشراف الأزد يجمع شرفا وسترا وصلاحا. زاد ابن عثمان: قال حماد: وكان هشام يقول في هذا الحديث: والقضاء ما قضيت. قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب فقال: هكذا ذكر غيلان كما حفظته أنت. اهـ حسن صحيح.

(1)

- هكذا في النسخ المطبوعة، بزيادة حدثنا وهو خطأ، حماد بن زيد هو أبو إسماعيل الأزرق.

ص: 83

• حرب [2/ 553] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه حدثه عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن رميثة القرشية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت: أنت الطلاق ثلاثا. فقال عثمان: أخطأت، فلا طلاق لها إن المرأة لا تطلق الرجل. اهـ مرسل إسناده صحيح.

ص: 84

• ابن أبي شيبة [18402] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين. فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي وقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. البيهقي [15422] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو عباد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. قال وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي نحوه.

ابن المنذر [7704] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا جرير عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال يعني زيد إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث. اهـ سند صحيح رجاله ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [18398] حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أملك برجعتها. عبد الرزاق [11977] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها. وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها. سعيد [1648] نا أبو عوانة عن بيان عن عامر قال: سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت: كان عبد الله بن مسعود يقول: إن اختارت نفسها واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث. فقال: اقض فيها بقول عبد الله. سعيد [1650] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم وأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. البيهقي [15424] من طريق جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب. قال وكان زيد بن ثابت يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. قال وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها. اهـ صحيح، يأتي عن زيد بن ثابت من رواية أصحابه خلاف هذا.

وقال ابن الجعد [2415] أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن ابن الحنفية عن علي قال: من خير فقد طلق والعمرى بتات. اهـ عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [11974] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به. اهـ هكذا روى معمر، وقال البيهقي [15427] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ قتادة. اهـ إسناد حسن.

وقال سعيد [1660] نا أبو وكيع عن الهزهاز بن ميزن أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا كل ذلك تختاره، فرفع إلى علي ففرق بينهما. قال سعيد: فرس جد وكيع. اهـ ابن سعد [8988] أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا أبو وكيع يعني الجراح بن مليح عن الهزهاز أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب. اهـ هزهاز وثقه ابن حبان والعجلي. أظه مرسلا، قال البخاري في ترجمة هزهاز [2807]: قال لي عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال نا هزهاز بن ميزن الرؤاسي عن رجل أن عدي بن فرس خير امرأته، قال يحيى بن سعيد نا سفيان وإسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن هزهاز عن علي مثله. اهـ

وقال عبد الرزاق [11910] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. سعيد [1656] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز. ابن الجعد [271] أنا شعبة عن الحكم أن عليا قال: في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها قلت للحكم في قول علي: إن قالت قد طلقت نفسي فهي ثلاث؟ قال: نعم. عبد الرزاق [11942] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم. ابن أبي شيبة [18425] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل، قال: هو بيده حتى يتكلم. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [18401] حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. اهـ موسى بن مسلم هو الطحان، مرسل حسن.

وقال عبد الرزاق [11981] عن الثوري قال حدثني مُخَوَّل عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا، فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف. قال الثوري: وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي. البيهقي [15428] عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. ثم قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا: فإن اختارت زوجها قال: فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال: هذا وجدوه في الصحف. اهـ هذا مرسل جيد، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. لكن يشكل على ما قال رواية زاذان، فلعله قول لعلي ثان بلغه السنة.

ص: 85

• عبد الرزاق [11989] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وسئل عن رجل قال لامرأته اختاري فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال هي ثلاث. ابن أبي شيبة [18431] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث. اهـ جابر ضعيف.

ص: 86

• ابن أبي شيبة [18435] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: سكوتها رضا بالزوج، إذا خيرها فسكتت. اهـ ضعيف.

وقال الطبراني [9627] حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي واحدة بائنة. قال مسدد [1747] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: إذا قال: أمرك بيدك واستفلحي بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة. اهـ حفظه سفيان وإسرائيل من قول مسروق، تقدم.

ص: 87

• سعيد [1625] نا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في أمرك بيدك: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. سعيد [1636] نا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. ابن أبي شيبة [18417] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. حجاج ضعيف.

وقال عبد الرزاق [11973] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18430] حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار، فلا شيء لها. اهـ مراسيل. وقد روى الشعبي عنه ما يوافق قول عمر، تقدم.

ص: 88

• عبد الرزاق [11971] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال هو في قول علي وعمر وزيد بن ثابت سواء. أي التمليك والخيار. ابن أبي شيبة [18412] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يضعف.

ص: 89

• سعيد [1659] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن رجلا خرج من عند أهله، وهو لا ينكر منهم شيئا، فوجد امرأته فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال الرجل: فنعم، فنعم، فارتفعوا إلى أبي موسى الأشعري فأخبروه بقصتهم، فقال أبو موسى: ذاك بك، ذاك بك. اهـ مرسل جيد.

ص: 90

• مالك [1157] عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد: وما حملك على ذلك قال: القدر فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. عبد الرزاق [11993] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل محمد زيد بن ثابت فجعلها واحدة وهو أملك بها فحدثت أيوب بهذا الحديث فقال قد بلغني نحو هذا عن زيد. وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث عن رجل من أهل المدينة عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت. سعيد [1661] نا أبو معاوية قال: نا الحجاج عن أبي جعفر أن ابن أبي عتيق جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، فسأل زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [11976] عن الثوري عن ابن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18405] حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. حرب [2/ 560] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يملك امرأته أمرها فتختار نفسها قال: هي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18380] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، قال زيد: هي واحدة. البيهقي [15436] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح.

وقال سعيد [1621] نا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة. عبد الرزاق [11988] عن ابن عيينة قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال: هي واحدة. ورواه البيهقي [15437] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح. وهذه رواية المدنيين، وهم أعلم بزيد بن ثابت. إلا أن يكون قولا قديما عند أهل العراق. وقد كان يرويه جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي حكاية عن زيد. وهو إسناد كوفي، وجرير بن حازم بصري.

وقال سعيد [1651] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. نا هشيم أنا منصور عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. مرسل من الوجهين.

وقال ابن أبي شيبة [18404] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. اهـ أشعث ضعيف.

وقال ابن المنذر [7706] حدثنا محمد بن نصر حدثنا عياش بن الوليد الزمني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال حدثهم أن سعد بن هشام حدثهم أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت والحسن له

(1)

كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها. اهـ مطر الوراق ضعيف، وإسناد بصري، أظنه مرسلا.

(1)

- كذا، وأظنها أجلس له، أي خفية.

ص: 91

• مالك [1161] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا: ليس ذلك بطلاق. اهـ

ص: 92

• مالك [1155] أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته. اهـ

وقال حرب [2/ 553] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا سئل عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقد حرمت عليه. اهـ صحيح.

وقال مالك [1156] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. عبد الرزاق [11905] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [11906] عن معمر عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. سعيد [1619] نا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: القضاء ما قضت. قال نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء ما قضت. ابن أبي شيبة [18388] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت فإن تناكرا حلف. ابن أبي شيبة [18384] حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت. اهـ صحيح.

ص: 93

• عبد الرزاق [11912] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. اهـ مرسل.

ص: 94

• ابن أبي شيبة [18422] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في الرجل يخير امرأته، قال: ذلك لها ما دامت في مجلسها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.

ص: 95

• سعيد [1626] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [18418] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [11935] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [11987] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.

ص: 96

• ابن أبي شيبة [18400] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح.

وروى البيهقي [15448] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [11918] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [11919] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح.

وقال سعيد [1641] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [11920] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [1642] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [18395] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار.

وقال ابن أبي شيبة [18396] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18393] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [18383] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [1466] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [18409] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [7696] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 97

• مالك [1159] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. اهـ هذا إسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق [11896] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا إلا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا إلا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي. عبد الرزاق [11900] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا

(1)

. اهـ صحيح، وعبد الله العمري فيه ضعف.

وقال ابن سعد [11622] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، وكان في خلقه شدة، فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طلاقا. اهـ صحيح مرسل.

وقال عبد الرزاق [11895] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا. اهـ كذا قال عطاء، والمدنيون أعرف بالخبر، وقصة حفصة في الباب قبله.

(1)

- عبد الرزاق [11948] أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: أتملكه هي آخر قال لا قلت ملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها قال لا إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ولم تملكها أمرها. اهـ

ص: 98

• ابن أبي شيبة [18385] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد (ح) وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: القضاء ما قضت. اهـ هذا مرسل، ورواه حرب في مسائله [2/ 552] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن فضالة بن عبيد في أمرك بيدك قال: القضاء ما قضت. اهـ سند صحيح.

ص: 99

• ابن أبي شيبة [18426] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئا، فرفع إلى ابن الزبير فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها عنه. اهـ سند جيد.

ص: 100