المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من فسر الأقراء بالأطهار - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌من فسر الأقراء بالأطهار

‌من فسر الأقراء بالأطهار

ص: 267

• مالك [1199] عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. عبد الرزاق [11006] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما. عبد الرزاق [11008] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك في رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما. ابن أبي شيبة [19225] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه. سعيد [1226] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها. سعيد [1228] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما. عبد الرزاق [11003] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. ابن أبي شيبة [19220] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. البيهقي [15784] من طريق أحمد بن شيبان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

ابن جرير [4723] حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ أسنده أبو أسامة، رواه البيهقي [15787] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها حدثنا بشر بن أحمد حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت: إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ وقال ابن جرير [4710] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قالا جميع حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم. فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد. اهـ

وقال ابن جرير [4721] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكان ابن عمر يقوله. الطحاوي [4498] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع مثله.

وقال حرب [1255] حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها. وقال ابن جرير [4707] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عدي قال: قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ صحاح.

وقال ابن أبي شيبة [19221] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة. ابن جرير [4723] حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري فذكره. لا بأس به.

ص: 268

• ابن أبي شيبة [19222] حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة. حسن صحيح.

ص: 269

• مالك [1197] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ثلاثة قروء) فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار

(1)

. سعيد [1225] نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة. سعيد [1231] نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن من أخبره عن عائشة مثل ذلك. ابن أبي شيبة [19065] حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار. ابن جرير [4700] حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار. الطحاوي [1913] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه. قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة عن عائشة. أحمد في مسائل عبد الله [1380] حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون إنما القرء ما بين الحيضتين اذا دخلت في الحيضة الثالثة أول قطرة تنزل من الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. البيهقي [15782] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. اهـ صحيح من الوجهين عنها.

وقال ابن جرير [4701] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء الأطهار. اهـ حسن صحيح.

(1)

- مالك [1198] عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة. اهـ

ص: 270

• مالك [1201] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا. عبد الرزاق [11004] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة. ابن أبي شيبة [19223] حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت. ابن جرير [4714] حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. البيهقي [15786] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- عبد الرزاق [10992] عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الكريم الحيض هو أحق حتى تستنقي بالماء وتحل لها الصلاة .. قال فأما قول ابن عمر الطهور فإنما أخذه من زيد بن ثابت. اهـ حكاية صحيحة.

ص: 271

• عبد الرزاق [11002] عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال: فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ عمر بن راشد اليمامي يضعف. الطحاوي [4502] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد.

وقال مالك [1193] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ سند صحيح.

وقال الدارقطني [4043] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. ورواه من طريق سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. قال: وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوف. اهـ صحيح بلفظ الحيض، وهو مشكل على قوله بالأطهار في المطلقات، رحمه الله.

وقال الطحاوي [4503] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض. اهـ سند صحيح، أظن ذكر الثلاث حيض مدرجا من كلام ابن شهاب. يأتي في طلاق العبد الحرة.

ص: 272