المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

ص: 343

• عبد الرزاق [13027] عن عبد الله بن عمر عن نافع والثوري عن عبد الله عن نافع والثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها. سعيد [1255] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجعل لها الخيار على الحر. عبد الرزاق [13013] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال لا تخير إلا أن تكون عند عبد. البيهقي [14660] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا. اهـ حسن صحيح.

ص: 344

• ابن أبي شيبة [16786] حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس قال: لا خيار لها على الحر. ابن المنذر [7310] حدثنا موسى قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وحسن وسليمان بن يسار وعن نافع أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها. اهـ سند صحيح.

ص: 345