الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاق المكره
• سعيد [1128] نا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: لتطلقنها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام أن تفعل فأبت أو تقطع الحبل أو يطلقها، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. اهـ يشتار عسلا يجتنيه. البيهقي [15495] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. قال: وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر. ثم رواه من طريق أبي عبيد حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال: فرفع إلى عمر فأبانها منه. ثم قال: والرواية الأولى أشبه. اهـ مرسل، وعبد الملك بن قدامة يضعف.
• سعيد [1129] نا فرج بن فضالة قال: حدثني عمر بن شراحيل المعافري قال: كانت امرأة مبغضة لزوجها فأرادته على الطلاق فأبى، فجاءت ذات ليلة فلما رأته نائما، قامت وأخذت سيفه، فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها، فقال: ويلك ما لك؟ قالت: والله لتطلقني وإلا أنفذتك به، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأرسل إليها فشتمها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه فأمضى طلاقها. اهـ فرج ضعيف، وابن شراحيل لا يعرف، وهو مرسل.
• عبد الرزاق [11424] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته. ابن أبي شيبة [28303] حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته. البيهقي [15502] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت. اهـ هذا في حد الإكراه، متى يكون إكراها. صححه ابن حجر في الفتح.
• عبد الرزاق [11414] عن حماد بن سلمة قال أخبرني حميد الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا أخبرنيه عبد الوهاب وأما الثوري فحدثنا عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه. ابن أبي شيبة [18331] حدثنا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا. اهـ هذا مرسل، وروي عنه خلافه.
وقال عبد الرزاق [11415] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح، تقدم.
• ابن أبي شيبة [18333] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمر وابن الزبير قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئا. اهـ ثابت هو ابن عياض الأحنف. سند صحيح. وهو مختصر.
وقال مالك [1220] عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزَتْ صفيةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. عبد الرزاق [11410] عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا أخبره أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فأنكحني فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط فقال طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا أو قال بتتها فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا ليس بشيء فسألت ابن عمر فقال إئت ابن الزبير قال فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي. الفسوي [2/ 809] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا يقول لعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس: ما فعل مولاكم ثابت الأعرج، فجعل ينعته، وكان عبيد الله ومالك لا يعرفانه حينئذ، وثابت حي.
قال سفيان: فسمعت عمرا يقول: حدثني ثابت الأعرج قال: تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاني إليه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط، وقال: لتطلقنها أو لنفعلن، فطلقتها، ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يريا شيئا. قال أبو بكر: فكان سفيان يرى أن عبيد الله ومالك سمعا منه ما رجعا. اهـ وقال عبد الرزاق [11411] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح سرية لعبد الرحمن بن زيد قال فلقيني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فوطئ على رجلي قال وكان ثابت أعرج قال فكاد يكسر رجلي قال فلا أهبط عنك حتى تطلقها ثلاثا فقال فطلقتها ثلاثا ولم أجمعها قال فسألت ابن عمر فنهاني عنها أن أخطبها فسألت ابن الزبير فقال انكحها إن شئت قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال قد ظننت ليأمرنك بذلك ثم أخبرت ابن عمر أني لم أجمعها فقال انكحها إن شئت. اهـ كذا قال ابن جريج. وقال عبد الرزاق [11412] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج أنه حبس حتى طلق فسأل ابن عمر فقال ليس بشيء. عبد الرزاق [11413] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج فقال تزوجت امرأة أحسبه قال أم ولد لعبد الرحمن بن زيد قال فأخذني بنوه فربطوني حتى كادوا يدقوا رجلي وقالوا لا نخليك أبدا حتى تطلقها قال فطلقتها فأتيت ابن عمر فسألته فقال ليس طلاقك بشيء. ابن سعد [7380] قال: أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثني ثابت الأعرج ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: تزوجت زينب أم ولد عبد الرحمن بن زيد. قال: وكان عبد الله بن عبد الرحمن غائبا. قال: فلما قدم دعاني وقد أعد لي حبالا وسياطا. قال: فقال: لم تزوجت أم ولد أبي بغير علمي ولا رضاي؟ قال: قلت: زوجنيها من وليت عقدة نكاحها، ونكحتها نكاحا ظاهرا غير سر. قال: فأمر به فربط وقال: لا أزال أضربه حتى يموت أو يفارقها.
قال: فطلقتها ثلاثا، وأشهد علي. قال: ثم خرجت، فاستفتيت عبد الله بن عمر في ذلك، فقال: لا طلاق عليك. قال: ثم ركبت إلى ابن الزبير، وابن الزبير يومئذ والي مكة، فسألته عن ذلك، فأخبرني أنه لا طلاق علي، وأمرني بجمعها، فرجعت فجمعتها، وأولمت. قال: فجاءني ابن عمر فيمن دعوت. قال فليح: فرأيتها عنده، ورأيت ولدها منه بعد. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [11409] عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره شيئا. عبد الرزاق [11421] عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال طلاق الكره جائز. اهـ مرسل، وأظنه أخذه من قصة ثابت.
• سعيد [1143] نا هشيم قال: أنا عبد الله بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. ابن أبي شيبة [18330] حدثنا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. البيهقي [15499] حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال كتب إلينا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير من مكة حرسها الله ورضي عنه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي قراءة عليه حدثنا الحسن يعني ابن المثنى حدثنا عفان هو ابن مسلم حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال: ليس لمكره طلاق. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [11408] عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس لم ير طلاق الكره شيئا. ابن أبي شيبة [18332] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه ألغاه
(1)
اهـ مرسل جيد.
(1)
- وقال البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. اهـ