الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في متعة المطلقة
قال الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)[البقرة 236/ 237] ثم قال سبحانه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)[البقرة 241]
• الطحاوي [ك 7/ 57] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ذلك يعني لكل مطلقة متعة. اهـ سند جيد.
• سعيد [1768] نا هشيم أنا محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء حممها
(1)
. ابن سعد [11708] أخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته الكلبية تماضر حممها جارية سوداء يقول: متعها إياها. اهـ ابن إسحاق ليس بقوي.
وقال سعيد [1769] نا عبد الرحمن قال: نا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أمه أنها قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه. ابن سعد [11710] أخبرنا حجاج بن محمد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها إياها عبد الرحمن. ابن جرير [5204] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة حين طلقها. قيل لشعبة: ما حممها؟ قال. متعها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه بنحوه عن عبد الرحمن بن عوف. ابن أبي خيثمة [3985] حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي يعني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن أمه نحوه. هذا أصح.
وقال عبد الرزاق [12253] عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بخادم. اهـ كذا في المطبوع. وقال عبد الرزاق [12254] عن الثوري وابن جريج عن سعد بن إبراهيم قال متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء قال ابن جريج في حديثه فثمنها ثمانون دينارا. اهـ هذا مرسل لا يعل رواية شعبة.
وقال ابن سعد [11709] أخبرنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سعد بن إبراهيم عن كثيف السلمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية فحممها بجارية. اهـ على رسم ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [19032] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف حمم امرأته التي طلق جارية سوداء. اهـ هذا مرسل جيد، وخبر صحيح.
(1)
- سعيد [1770] نا هشيم قال: نا مغيرة عن إبراهيم قال: العرب تسمي المتعة التحميم. وقال أبو عبيد [الغريب 4/ 15] قوله: حمَّمها إياها يعني متَّعها بها بعد الطلاق وكانت العرب تسمّيها التحميم. اهـ
• سعيد [1767] نا هشيم نا يونس بن عبيد أن أنس بن مالك طلق امرأته فمتعها بثلاثمائة درهم. ابن أبي شيبة [19033] حدثنا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة. اهـ منقطع.
• مالك [1188] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. سعيد [1773] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها، وقد كان فرض لها، فلها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [19028] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى بنحوه. عبد الرزاق [12224] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. عبد الرزاق [12225] عن عبد الله بن عمر عن نافع مثله. ابن أبي شيبة [19023] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق. أبو الجهم [40] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة والتي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. حرب [1/ 408] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان يقول لكل مطلقة متعة، والتى تطلق واحدة أو ثنتين، أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها الرجل قبل أن يسمها، وقد كان فرض لها، فحسبها فريضتها، فإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة. الطحاوي [1901] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق.
ابن جرير [5215] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12255] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها. اهـ ابن جريج لم يبين سماعه.
وقال عبد الرزاق [12261] عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان بن معاوية قال سأل رجل ابن عمر فقال إني موسع فأخبرني عن قدري قال تعطي كذا وتكسو كذا فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما. اهـ كذا والصواب إياس بن معاوية. قال ابن أبي شيبة [19035] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إياس عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين. اهـ وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [1/ 321] حدثنا أحمد بن سعيد الحمال قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن إياس بن معاوية قال: سأل رجل ابن عمر فقال: إني موسع، فأخبرني ما قدري. قال: تنفق كذا تنفق كذا قال: فقدر ذلك ثلاثين درهما. وقال حدثناه محمد بن شاذان قال أخبرنا المعلى بن منصور قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان عن إياس بن معاوية قال: أخبرني رجل منا عالم يقال له لاحق قال: سألت ابن عمر قلت: أخبرني عن المتعة، وأخبرني على قدري فإني موسع قال: أكثير كذا وكذا? فحسبت ذلك، فإذا قيمته ثلاثون درهما. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [19041] حدثنا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة. اهـ لا بأس به.
• سعيد [1782] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع. ابن أبي شيبة [19021] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. ابن جرير [5234] حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [19042] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. اهـ كذا قال وكيع. وقال ابن جرير [5193] حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ابن أبي حاتم [2389] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس في المتعة قال: أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.
• ابن جرير [5196] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره. فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. ثم روى بالسند نفسه عن ابن عباس (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك. وروى به عن ابن عباس (إلا أن يعفون) هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فتركن، وإن شئن أخذن نصف الصداق. اهـ حسن.
• سعيد [1763] نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين أن الحسن بن علي طلق امرأة له وبعث إليها بعشرة آلاف متعة لها، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فبلغه قولها فراجعها. البيهقي [14794] من طريق علي بن المديني حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين أن الحسن بن علي طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم. قال فقالت: متاع قليل لحبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها. عبد الرزاق [12256] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة ومتع الحسن بن علي بمال أحسبه قال عشرة آلاف يعني درهم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12257] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف وزقاق من عسل فقالت إحداهما فأراها جعفية متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ هذا خطأ في الإسناد، وقال البيهقي [14795] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة حدثنا محمد بن كيسان عن مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأة عشرين ألفا وزقين عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي وسماع سفيان منه في الصحة. ورواه أخوه أبو العميس. قال ابن أبي شيبة [19034] حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف. اهـ ثقات، وسعد بن معبد مولى الحسن وثقه ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [12260] عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق أن شريحا متع بخمس مئة درهم ومتع الأسود بثلاث مئة درهم ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ إسناد حسن.
وقال الطبراني [2757] حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما أصيب علي وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقال: لتهنك الخلافة فقال لها: أتظهرين الشماتة بقتل علي انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بساج لها وجلست في ناحية البيت وقالت: أم والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول بذلك قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما قالت بكى الحسن بن علي وقال: لولا أني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. رواه الدارقطني [4/ 30] نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا إبراهيم بن محمد نا إبراهيم بن محمد بن الهيثم صاحب الطعام نا محمد بن حميد نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة فذكره.
وقال نا أحمد بن محمد بن سعيد نا يحيى بن إسماعيل الجريري نا حسين بن إسماعيل الجريري نا يونس بن بكير نا عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لما مات علي جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي فقالت له لتهنك الإمارة فقال لها تهنيني بموت أمير المؤمنين انطلقي فأنت طالق فتقنعت بثوبها وقالت اللهم إني لم أرد إلا خيرا فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول فبكى وقال لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل حتى تنكح زوجا غيره. وقال البيهقي [14885] أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيني بها حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة فذكر نحوه. ضعفه الألباني في السلسلة.
• ابن أبي شيبة [19046] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة. اهـ صحيح.