الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق
• عبد الرزاق [13001] عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له: أيأتيها فأبى. ابن أبي شيبة [16377] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها. البيهقي [15598] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن ابن عون
(1)
عن أبي صالح يعني الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له. وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة. اهـ صحيح، أبو صالح اسمه عبد الرحمن بن قيس ويقال ماهان. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله بن سعيد.
وقال الدولابي في الكنى [1497] حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. اهـ أي في رجل كانت تحته أمة فطلقها فبت طلاقها ثم اشتراها هل تحل له أن يمسها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. حسن.
وقال أحمد في مسائل صالح [1413] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم والحكم قال ذكر أحدهما عن عبيدة عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ثقات.
(1)
- صوابه أبو عون.
• عبد الرزاق [12991] عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. سعيد [1486] حدثنا هشيم أخبرني عثمان بن حكيم الأنصاري نا سليمان بن يسار أن رجلا تزوج أمة كانت لكثير بن الصلت فطلقها البتة فضرب الدهر من ضربه وأصاب الرجل مالا، فأتى كثير بن الصلت فابتاع منه الجارية فلما أوجبها له قال: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى مروان بن الحكم يذكر ذلك له، فقال له مروان: انطلق إلى زيد بن ثابت فاسأله عن ذلك، فانطلق الرجل إلى زيد قال سليمان بن يسار: فجاء إلى زيد وأنا عنده فسأله، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فانطلق كثير إلى الرجل فأخبره، فقال الرجل: اشهدوا أنه قد أعتقها وتزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال كثير: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى زيد بن ثابت فذكر ذلك له، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [12993] عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى الصلت طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال في رجل بت أمة ثم ابتاعها فأعتقها فقال زيد إن أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال ابن جريج إسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت. وقال عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين ثم اشتراها وأعتقها فقال زيد لو كنت وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. اهـ رواية عثمان بن حكيم أقوى.
وقال مالك [1118] عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ في رواية سويد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن زيد، ولا يثبت. وقال ابن أبي شيبة [16383] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت عن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها؟ قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه. ورواه البيهقي [14981] من طريق ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال وسمعت مالكا يقول قال: ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
. اهـ صحيح.
(1)
- قال أبو عمر [الاستذكار 5/ 482]: اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب في هذا الخبر. فقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد لأن سليمان بن يسار ليس عند ابن شهاب ممن يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته عنده، ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه، وممن قال أنه سليمان بن يسار وكيع بن الجراح وروى هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت ثم قال وكيع أبو عبد الرحمن هو سليمان بن يسار. وقيل هو أبو الزناد وهذا أبعد أيضا لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن ثابت ولا رآه، وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه وما يروي ابن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم فكيف يروي عن أبي الزناد وهو من صغارهم عنده .. وقيل هو طاوس وهذا عندي قريب وأولى بالحق وإنما كتم اسمه مع فضله وجلالته لأن طاوس كان يطعن على بني أمية وربما دعا عليهم في بعض مجالسه فكان يذهب فيهم مذهب ابن عباس شيخه، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد سئل ابن شهاب في مجلس هشام أتروي عن طاوس فقال لسائله أما إنك لو رأيت طاوس لعلمت أنه لا يكذب ولا يجد. ولم يجبه بأنه يروي عنه أو لا يروي عنه فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث طاوس، والله تعالى أعلم. اهـ
• عبد الرزاق [12996] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها ثم يشتريها بعد ذلك فيتسراها قال: أكره ذلك. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [12990] عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال: نعم كان ابن عباس يقوله. قال عطاء: وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [13000] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته فبتها ثم أراد العبد أن يبتاعها فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك فأمره أن يبتاعها إن شاء. اهـ صحيح.
وقال سعيد [807] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده. قال: وذكر (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12843] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فارجعها، فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحللها بملك اليمين، فأبى. سعيد [1487] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبدا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له: ارجعها فأبى، فوهبها له وقال: استحلها بملك اليمين. حدثنا هشيم نا أبو الزبير عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى، فقال: هي لك فاتخذها. اهـ صحيح، تقدم.
• سعيد [808] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن سعيد بن جبير قال: أهل الحجاز أو بعضهم لا يرون للمملوك تزويجا ولا طلاقا إلا بإذن مولاه. اهـ سند صحيح.