المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإشهاد على الطلاق والرجعة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

ص: 205

قال الله تبارك اسمه (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)[الطلاق 2]

ص: 206

• ابن جرير [23/ 444] حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت، هو أو غيره. اهـ حسن.

ص: 207

• عبد الرزاق [10255] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. عبد الرزاق [10257] عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل. عبد الرزاق [10258] عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة. سعيد [1323] نا هشيم قال: أنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمران بن حصين فقال: إنه طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، فقال له عمران: طلقت لغير عدة، وراجعت في غير سنة، أشهد على ما صنعت. ابن أبي شيبة [18082] حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ فقال: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد على ما صنع. عبد الرزاق [10256] عن معمر حدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك. الطحاوي في الأحكام [1806] حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد الحضرمي عن عمران قال: أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك، واستغفر الله. حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنا مطرف عن عمران فيمن طلق واحدة، ثم وقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلق لغير عدة، وراجع لغير سنة، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها، ولا يعد.

البيهقي [15583] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن. الطبراني [18/ 271] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الطبراني [300] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا ابن عائشة قالوا: ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة ويونس وحميد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجعها ولم يشهد قال: إن طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد الآن. اهـ ورواه أبو داود [2188] حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. اهـ صحاح، صححه الألباني.

ص: 208

• ابن أبي شيبة [19570] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إذا طلق سرا راجع سرا فتلك رجعة، فإن واقع فلا بأس، وإن طلق علانية وراجع فليشهد على رجعته. اهـ ضعيف.

ص: 209

• ابن أبي شيبة [18071] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها. البيهقي [15582] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن. فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. اهـ صحيح.

ص: 210