المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عدة المختلعة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ ‌عدة المختلعة

‌عدة المختلعة

ص: 196

• الترمذي [1186] أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب

(1)

اهـ ورواه أبو داود عن عكرمة مسندا ومرسلا ورجح إرساله.

وقال الترمذي [1185] حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. ثم قال أبو عيسى: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. اهـ هكذا رواه الفضل بن موسى، وقال ابن أبي شيبة [18781] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة. اهـ رواية وكيع أصح وقد رجحها الدراقطني، والأشبه أنها اختلعت من زوجها زمان عثمان وهو أمرها بالعدة.

وقال النسائي [3511] أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. اهـ وهذا عن الربيّع أمثل، على نظر في اسم امرأة ثابت. حسنه الألباني.

(1)

- ثم قال: واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. اهـ

ص: 197

• ابن أبي شيبة [18776] حدثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أنه قال: عدة المختلعة حيضة. اهـ حجاج بن أرطاة يدلس، وهذا حديث عبيد الله بن عمر العمري. وقال ابن أبي شيبة [18778] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة؟ قال: تعتد بحيضة. وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به

(1)

ويقول: خيرنا وأعلمنا. ابن أبي شيبة [18783] حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى معوذ عثمان فسأله فقال: أتنتقل؟ قال: نعم، تنتقل. أبو عبيد [191] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أمرها أن تنتقل. البيهقي [16015] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أخبره أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل وليس عليها عدة إنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة. فقال عبد الله: عثمان أكبرنا وأعلمنا. اهـ هكذا قال عبيد الله بن عمر "عن نافع عن ابن عمر"، وقال أبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه [72] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان، فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل، فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا.

اهـ وقاله مالك وأيوب عن نافع أن الربيع، وهو أصح. وهو خبر صحيح عن عثمان.

وقال عبد الرزاق [11859] عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر فرفع ذلك عبد الله إلى عثمان فأجازه وأمرها أن تعتد حيضة. حرب [2/ 297] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أتت ابن عمر فأخبرته أن أخاها خلعها بمالها وكان زوجها فاجرا يشرب الشراب، فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه، وأمرها أن تتحول من بيت زوجها، وأن تعتد حيضة. فقال ابن عمر رحمه الله: عثمان كان من خيارنا وأفقهنا. وكان لا يعجبه قوله في العدة. اهـ صحيح، وذكر ابن عمر في القصة وهم.

وقال مالك [1176] عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. اهـ هذا كان قوله أولا ثم تركه. قال أبو داود [2232] حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. ابن أبي شيبة [18777] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. اهـ صحيح.

(1)

- فيه أن من اختار قولا كان مفتيا لا ناقلا للفتوى.

ص: 198

• عبد الرزاق [11860] عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة. ابن أبي شيبة [18773] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي مثله. عبد الأعلى الثعلبي يضعف.

ص: 199

• ابن أبي شيبة [18780] حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 200