الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الخلع وهل هو طلاق
قال ربنا تبارك اسمه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)[البقرة 229] وقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)[النساء 19]
• أبو داود [2228] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اهـ رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
• ابن جرير [4812] حدثني علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به. وقال [4835] حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قال: هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ ثم قال ابن جرير [8884] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تعضلوهن) يقول: لا تقهروهن (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضر بها لتفتدي. اهـ حسن.
وقال ابن أبي حاتم [2253] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) ثم استثنى فقال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به). اهـ سند ضعيف.
• مالك [1174] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. اهـ رواه أبو داود من طريق مالك وصححه ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [19606] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن. البيهقي [15252] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا أبو هلال حدثنا عبد الله بن بريدة مثله. مرسل لا بأس به.
• سعيد [1423] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأة اشترت من زوجها تطليقه بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا. عبد الرزاق [11810] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك. ابن أبي شيبة [18784] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته، فأجازه. أبو عبيد [188] حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني مثله. ثم قال: حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتي في خلع قال يزيد في حديثه: فأجازه، وقال محمد: فقضى به، وقال: إنما طلقك بمالك. ابن سعد [8788] أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل وامرأة في خلع فأجازه، وقال: إنما طلقك بمالك. الطحاوي [2025] حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أنبأني الحكم قال: سمعت خيثمة بن أبي سبرة عن عبد الله بن شهاب الخولاني أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان فأتته امرأة ورجل في الخلع فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب: إني شهدت عمر وجاءته، فقال: إنما طلقت بمالك. اهـ حيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة. حسن صحيح علقه البخاري.
• عبد الرزاق [11851] عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها. ابن أبي شيبة [18843] حدثنا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا ثم دعاها، فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها، قال: اخلعها ولو من قرطها. ابن جرير [4860] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. البيهقي [15250] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أيوب السختياني قال حدثني كثير مولى سمرة أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام فقال عمر: اخلعها ولو من قرطها. اهـ كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وثقه ابن حبان، مرسل.
وقال سعيد [1432] حدثنا هشيم أنا أيوب بن أبي مسكين عن الحكم بن عتيبة قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب قد نشزت على زوجها، فوعظها وذكرها، وأمرها بطاعة زوجها، فقالت: لئن رددتني إليه لأقتلن نفسي. فأمر بها إلى إسطبل الدواب، فمكثت فيه ثلاثا، ثم أرسل إليها: كيف وجدت مكانك الذي كنت به؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا في هذه الثلاث ليالي. فقال لزوجها: اخلعها بدون عقاص رأسها فلا خير لك فيها. اهـ مرسل لا بأس به.
وقال ابن جرير [4862] حدثنا ابن بشار ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب، فشكت زوجها، فقال: إنها ناشز؟ فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك! قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها. اهـ مرسل جيد، وخبر حسن.
وقال سعيد [1438] حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: قال عمر: اخلعها ولو في قرطها. وقال ابن أبي شيبة [18844] حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها. الدارقطني [278] ثنا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: في المختلعة يختلع بما دون عقاص رأسها. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [11760] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن جمهان أن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت فراجعها. ابن أبي شيبة [18743] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها فجعلها عثمان تطليقة وما سمى. ورواه عن حفص عن هشام مختصرا. وقال سعيد [1446] حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن جمهان الأسلمي أن أم بكر اختلعت من زوجها على عهد عثمان فقال: هي تطليقة إلا أن يكون سميا شيئا فهو ما سميا. حرب [2/ 627] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان الأسلمي أن بكرة الأسلمية اختلعت من زوجها على عهد عثمان، ثم ندم وندمت، فجاء إلى عثمان فأخبره فقال عثمان: هي تطليقة، إلا إن تكونا سميتما شيئا فهو كما سميتما. ابن سعد [11906] أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى أسلم عن أم بكرة الأسلمية وكانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو ما سميت فراجعها. الدارقطني [277] نا ابن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلمي عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فقال عثمان هي تطليقة إلا أن يكونا سميا شيئا فهو على ما سمياه. اهـ خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [18744] حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت، فأتوا عثمان فذكروا ذلك له قال: فقال عثمان: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت. اهـ كذا قال أبو معاوية محمد بن خازم. وقال سعيد [1447] حدثنا أبو معاوية نا هشام بن عروة قال: خلع جمهان الأسلمي امرأته ثم ندم وندمت، فأتيا عثمان بن عفان فذكرا ذلك له، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت. قال هشام: فكان أبي يقول: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد ثلاث حيض، وصاحبها أولى بالخطبة في العدة. اهـ لم يضبطه أبو معاوية.
وقال عبد الرزاق [11761] عن معمر عن هشام بن عروة عن عروة أن عثمان جعل الفداء طلاقا قال إن أراد شيئا من الطلاق فهو مع الفداء. اهـ مرسل صحيح مما يثبت حديث جمهان عند عروة.
• مالك [1176] عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. أبو عبيد [190] حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه. اهـ صحيح، في بعضه اختصار. يأتي.
وقال عبد الرزاق [11850] عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت: كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ويحرمني إذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس. ابن سعد [11823] أخبرنا خالد بن مخلد حدثني إسحاق بن حازم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاري قالت: قلت لزوجي: أختلع منك بجميع ما أملك، قال: نعم فدفعت إليه كل شيء غير درعي فخاصمني إلى عثمان، فقال: له شرطه فدفعته إليه. أخبرنا يحيى بن عباد حدثني فليح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام أو محاورة، وهو زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء لي وفارقني، قال: قد فعلت، قالت: فأخذ والله كل شيء كان لي حتى فراشي، قالت: فجئت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له وقد حصر فقال: الشرط أملك خذ كل شيء لها حتى عقاص رأسها إن شئت. ابن الجعد [2414] أنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان. البيهقي [15254] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت عليه عثمان فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله. قال: قد قبلت. فقال عثمان: خذ منها. قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي وإنه قال لي: لا أرضى وإنه استأداني على عثمان فلما دنونا منه قال: يا أمير المؤمنين الشرط أملك قال: أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها.
قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [11757] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه فقالت أنا أرد إليه حديقته قال أو تفعلين قالت نعم فدعا زوجها فقال إنها ترد عليك حديقتك قال أو ذلك لي قال نعم قال فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا فهي واحدة ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها فجاءت عثمان فقالت أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة. قال ابن جريج وأخبرني عن عمرو بن شعيب مثل خبر داود إلا أنه قال شجها. اهـ رجاله ثقات، وكأن ابن جريج لم يسمعه من داود.
• ابن أبي شيبة [18731] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أكرم نفسا. اهـ جابر ضعيف.
• سعيد [1429] حدثنا سفيان حدثني رجل منذ أكثر من خمسين سنة سمعته يحدث عن أبيه عن علي قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [18841] حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [11844] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. رواه ابن أبي شيبة [18830] عن حفص وابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله. ابن جرير [4852] حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ليثا عن الحكم بن عتيبة قال: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. اهـ ضعيف.
• سعيد [1433] حدثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: فرق بيني وبين زوجي. فقال: ما أملك ذاك أعطاك ماله واستحلك بكتاب الله. فقالت: والله لتفرقن بيني وبينه وإلا قتلته. قال: الله. قالت: الله. قال: الله. قالت: الله. قال لزوجها: اخلعها بما دون عقاص رأسها فلا خير لك فيها. قال جويبر: فقلت للضحاك: أيأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ قال: نعم، وإن أعطته مائة ألف، إنما هي امرأة اشترت نفسها شرى. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [11755] عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة. سعيد [1450] حدثنا هشيم أنا حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من قبل مالا على طلاق فهو طلاق بائن لا رجعة له. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [11824] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك. اهـ ضعيف جدا.
• سعيد [1451] نا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا خلعا أو ثلاثا. حدثنا أبو معاوية نا ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك. عبد الرزاق [11753] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قال كان ابن مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء. ابن أبي شيبة [18749] حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله. اهـ ابن أبي ليلى يضعف.
• ابن أبي شيبة [18760] حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن ميمون قال: في قراءة أبي: الخلع تطليقة بائنة. عبد الرزاق [11763] عن معمر عن ثور عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي أن الفداء تطليقة قال معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره). اهـ ضعيف.
• مالك [1175] عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. عبد الرزاق [11852] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها. ابن أبي شيبة [18845] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها، حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره. عبد الرزاق [11853] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله. أبو الجهم [60] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله جاءته مولاته فأخبرته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها فلم ينكر ذلك عبد الله عليها. ابن جرير [4863] حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره. اهـ صحيح.
• سعيد [1455] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. ابن أبي شيبة [18766] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). عبد الرزاق [11771] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به. ورواه البيهقي [15261] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بمثله. ورواه عبد الرزاق [11765] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل ها هنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤوا اسمه. فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة. اهـ صحيح.
وقال الدارقطني [274] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. اهـ سند صحيح.
وقال الفاكهي [1781] حدثنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق إنما هو فراق، فأنكر ذلك عليه أهل مكة فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم وقال: لم أقل هذا إنما قاله ابن عباس. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [11767] عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا. اهـ صحيح.
وقال سعيد [1453] حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [1251] نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها بطلقتين ثم خلعها. صحيح.
وقال ابن سعد [8185] أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق، فأنكره سعيد بن جبير، فلقيه طاووس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته، وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال عبد الرزاق [11747] عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [11768] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء. عبد الرزاق [11770] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع. ابن أبي شيبة [18846] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: تختلع حتى بعقاصها. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [4871] حدثني ابن المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. اهـ منقطع.
• ابن أبي شيبة [18822] حدثنا مروان بن معاوية عن حبيب بن مهران التيمي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد، قال: وسألت ماهان؟ فقال: نعم، ولو بكوز من الماء. اهـ سند صحيح.