الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما روي في طلاق الصبي
• أبو داود [4400] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
• عبد الرزاق [12315] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا. عبد الرزاق [12316] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [18241] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: اكتموا الصبيان النكاح. ابن أبي شيبة [18242] حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع. اهـ ضعاف.
• سعيد [1717] نا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز صدقة الغلام، ولا هبته ولا طلاقه ولا عتقه. ابن أبي شيبة [18236] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي. اهـ حجاج ليس بالقوي.