المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من قال أنت علي حرج - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌من قال أنت علي حرج

‌من قال أنت علي حرج

ص: 57

• عبد الرزاق [11211] عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن نعيم بن دجاجة قال كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقة ثم قال لها أنت علي حرج فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال: قد بانت منه وهو يرى أنه أهون عليه من نعله. عبد الرزاق [11212] عن حسين بن مهران قال أخبرني الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه طلق امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت حرج فسأل عمر بن الخطاب فقال: ماهي بأهونهن علي. ابن أبي شيبة [18481] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال: أنت علي حرج فقال عمر: ما هي بأهونهن. سعيد [2028] نا هشيم أن الأعمش عن المنهال بن عمرو أن نعيم بن دجاجة الأسدي طلق امرأته تطليقتين، ثم قال لها: هي عليه حرج فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: أما إنها ليست بأهونهن. سعيد [2029] نا هشيم أنا منصور عن الحكم بن عتيبة أن نعيما طلق امرأته تطليقتين ثم قال: هي عليه حرج فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أيظن فلان أن قوله هي عليه حرج أهون من تطليقتين؟ إذا أتاكم كتابي هذا ففرقوا بينهما. ابن الجعد [2307] أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس عن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة أنه طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت علي حرج فدخلت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال أتراها أهونهن علي فأبانها منه. اهـ نعيم وثقه ابن حبان.

ص: 58

• عبد الرزاق [11209] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله: أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [18485] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج: ثلاثا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [18482] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول: ثلاث. ابن المنذر [7666] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي حسان عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ حسن، أظنه مختصرا من أشياء لها حكم الثلاث، وقد تقدم.

وقال ابن المنذر [7665] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عياض عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ سعيد بن بشير ضعيف.

ص: 59