المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

ص: 486

• سعيد [1386] نا هشيم قال: أخبرني من سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن علي أنه كان يقول: لها النفقة من جميع المال. اهـ ضعيف. أظن هشيما أخذه عن الأشعث بن سوار.

وقال عبد الرزاق [12093] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل. ابن أبي شيبة [19320] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال. وقال ابن أبي شيبة [19321] حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله وشريح قالا ينفق عليها من جميع المال. اهـ أشعث بن سوار ضعيف، ويشبه أن يكون قول عبد الله لا علي.

وقال سعيد [1384] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول: لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها. اهـ هذا أولى، وهو مرسل صالح.

ص: 487

• عبد الرزاق [12091] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في المتوفى عنها وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال: لا نفقة لها ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها

(1)

. ابن أبي شيبة [19322] حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال. سعيد [1374] نا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: لها النفقة من جميع المال. اهـ صحيح.

(1)

- عبد الرزاق [12092] عن ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا بأن لا نفقة لها.

ص: 488

• عبد الرزاق [12085] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12086] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [1388] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق 15876] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [1892] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ صحيح متصل.

ورواه ابن أبي شيبة [19313] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12087] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ مرسل جيد.

ص: 489

• ابن أبي شيبة [19312] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها. عبد الرزاق [12082] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث. سعيد [1385] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة لها إلا من نصيبها. الطحاوي [الأحكام 1890] حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها. اهـ

وقال عبد الرزاق [12083] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. سعيد [1378] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نفقتها من نصيبها. اهـ

وقال عبد الرزاق [12084] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل ابن عباس عن النفقة عليها فقال لا نفقة لها فأتي ابن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم. فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال لا تنفقوا عليها إن شئتم. وقال البيهقي [15877] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. ابن أبي شيبة [19317] حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: في المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. الطحاوي [الأحكام 1889] حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس يقول: لها النفقة من نصيبها. وقضى به ابن الزبير. اهـ أرسله عمرو بن دينار.

وقال سعيد [1380] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. الطحاوي [الأحكام 1891] حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة. اهـ حسن صحيح.

وقال الطحاوي [الأحكام 1887] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ حسن صحيح.

ص: 490