الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت
• عبد الرزاق [13010] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي فقال أيوب عن ابن سيرين كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا. اهـ رواه البخاري، والصحيح أن زوجها كان عبدا.
وقال ابن سعد [11614] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: لا أعلم أهل المدينة ومكة يختلفون أنه عبد، يعني زوج بريرة. اهـ صحيح.
• سعيد [1247] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب كان يقول: في الأمة إذا أعتقت ولها زوج فغشيها قبل أن تختار فلا خيار لها. عبد الرزاق [13022] عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [16800] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها. اهـ مرسل جيد.
• سعيد [1245] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي في رجل مملوك نكح أمة ثم أعتقت قبله أتخير الأمة أن تقر عنده أو تكره عليه؟ قال: بل تخير، قلت: فكيف إن كانت ولدت من سيدها غلاما فصار زوجها لابنها أيحرمها ذلك عليه أم لا؟ قال: أرى أن تحرم عليه لذلك، قلت: وكيف إن كانت عنده حينا قليلا أو كثيرا، ثم أراد أن ينتزع منه ألها ذلك أم لا؟ وقالت: إني لم أعلم أن لي من أمري شيئا، قال: إذا استقرت حتى يأتيها فهي امرأته، قلت: فكيف إن كان صار العبد لها من ميراثها من بعد ولدها؟ قال: لا تحل له، وكان علي بن أبي طالب يقول: يؤمر بطلاقها. اهـ مرسل حسن.
• عبد الرزاق [13024] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال إن أعتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار أو لم تختر حتى عتق زوجها أو حتى تموت أو يموت توارثا. اهـ
• مالك [1172] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا أن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا. عبد الرزاق [13017] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مثله. حرب [2/ 752] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها لما أعتقت دعتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مخبرتك خبرا والله ما أحب أن تفعليه ولكني تحرجت أن أكتمك، تعلمين أمرك بيدك إن شئت استقررت عند زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يمسسك فإن مسك قبل أن تفارقيه فليس لك من أمرك شيء·، قالت: فقلت: أشهدكم أني فارقته، وكان عبدا. اهـ
وقال سعيد [1250] نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أمة لبني عدي بن كعب أعتقت ولها زوج فقالت لها حفصة: إني مخبرتك وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يمسك زوجك، فإذا مسك فلا خيار لك، قالت: فاشهدي أني قد فارقته ثم فارقته. اهـ هكذا روى ابن عيينة عن ابن شهاب.
وقال ابن أبي شيبة [16802] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أُعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. اهـ وهذا مرسل، وهو خبر حسن.
• مالك [1171] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. عبد الرزاق [13016] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [16797] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [16801] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [2/ 750] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [36] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [2/ 766] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [13018] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [1265] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح.
وقال عبد الرزاق [13020] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ
• ابن أبي شيبة [17530] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شيء لها لا يجمع عليه أمر يذهب بنفسها وماله. البيهقي [14675] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ أبو أمية ضعيف.