المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل للمختلعة متعة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌هل للمختلعة متعة

‌هل للمختلعة متعة

ص: 434

• الطحاوي [1906] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ليس من النساء شيء إلا ولها متعة، إلا الملاعنة والمختلعة والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها فحسبها فريضتها. اهـ مرسل جيد، تقدم موصولا بمعناه، وقد كان يرى عدة المختلعة حيضة، ولا يراها كالمطلقات.

ص: 435

• الطحاوي [1909] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. اهـ صحيح.

ص: 436

• ابن أبي شيبة [18821] حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: ليس للمختلعة متعة. اهـ سند ضعيف، ولم يكن ابن عباس يرى الخلع طلاقا، فهذا يشبه قوله.

ص: 437

• عبد الرزاق [11868] عن عثمان عن سعيد عن قتادة أن شريحا وأبا العالية وخلاس بن عمرو قالوا لها النفقة قال وقال جابر بن عبد الله والحسن: لا نفقة لها، ذكره في المختلعة الحامل. ابن أبي شيبة [19011] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا: لا نفقة لها. اهـ حسن.

ص: 438