الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في من حرم امرأته
وقول الله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم)[التحريم 1]
• البخاري [4912] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. اهـ هكذا روت عائشة وهي أعلم بقصتها. وقال أنس وابن عباس وروي عن عمر وابنه وأبي هريرة أنه حرم سريته. وأصحهن ما روى النسائي [3959] أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية. اهـ رواه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت وصححه والذهبي.
قال ابن كثير في تفسير الآية: وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). قال: وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. اهـ وحكى الاختلاف ثم قال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. اهـ والله أعلم.
• سعيد [1695] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [18507] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف.
• ابن المنذر [7672] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. حرب [2/ 533] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرني عمر بن عامر عن أبي رجاء عن العلاء بن زياد عن أبيه زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين. اهـ حسن، لا بأس به.
• سعيد [1701] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [11360] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [18496] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [4/ 40] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. اهـ مرسل جيد.
وقال حرب [2/ 534] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها. اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح.
وروى البيهقي [15463] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا. اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.
• عبد الرزاق [11361] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين. اهـ عبد الكريم أبو أمية ضعيف جدا.
• عبد الرزاق [11391] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام قال ما كنت لأردها عليه أبدا. البيهقي [15464] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت علي حرام فقال عمر بن الخطاب: لا أردها عليك. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• سعيد [1068] نا هشيم قال: أنا أبو حرة عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فقال: قال عمر: لو حملناهم على كتاب الله. ثم قال: لا بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم. اهـ أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن ليس بالقوي في الحسن. سعيد [1069] نا خالد بن عبد الله عن سعيد الجريري عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما حملوا على أنفسهم، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث. اهـ وهذا مرسل حسن. فيه دلالة على أنه نحا التغليظ بعد.
• حرب [2/ 532] حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان قال: في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر. اهـ محمد بن فضاء الجهضمي واه.
• سعيد [1694] نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم امرأته قال: هي طالق ثلاثا. عبد الرزاق [11380] عن ابن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث. ابن شيبة [18486] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهي ثلاث. ابن وهب [المدونة 2/ 287] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله. اهـ مرسل جيد.
وقال سعيد [1697] نا هشيم قال: أنا بعض أصحابنا عن قتادة أن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث. عبد الرزاق [11379] عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره. اهـ أظنه مسلما الأعرج أبا حسان.
قال ابن المنذر [7667] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: في الحرام ثلاثا. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة. وقال الحربي في غريب الحديث [2/ 544] حدثنا بندار حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان أن رجلا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة. اهـ حسن، تقدم في الباب قبله.
• ابن أبي شيبة [18516] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام، قال: تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر يمينه من ماله. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.
• عبد الرزاق [11384] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [18509] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [15465] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [663] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك. اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.
• عبد الرزاق [11383] عن ابن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال: هي علي حرام. اهـ مرسل جيد.
• سعيد [1693] نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [11366] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها. الطبراني [9633] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. ابن المنذر [7674] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. اهـ هذا مرسل جيد، وهو سند مكي.
وقال عبد الرزاق: وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين. ورواه البيهقي [15458] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار. ورواه سعيد [1698] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الحكم أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: إن نوى طلاقا فهي طالق وإن نوى يمينا فهي يمين. ابن أبي شيبة [18490] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام: إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فما نوى. اهـ هكذا رواه أشعث بن سوار وهو ضعيف. وقال عبد الرزاق [11370] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها في الحرام. اهـ وهذا أشبه. وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [18488] حدثنا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال: الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها. ابن الجعد [2393] أخبرنا شريك عن مخول عن عامر عن ابن مسعود مثله. وهذا مرسل كوفي حسن إن كان حفظه شريك.
وقال ابن المنذر [7679] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن مكحول عن عامر عن ابن مسعود في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة، وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر. اهـ مكحول أُراه تصحيفا من مخول وهو ابن راشد.
وقال الطبراني [9634] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا: في الحرام كفارة يمين. اهـ جويبر ضعيف. وقد صح عن عبد الله أنه أفتى من حرم فراش امرأته وأشياء من الحلال أن يكفر عن يمينه، فكأنه رأى في اقتران الآيات في المائدة دلالة على أن التحريم والنذر واليمين بمعنى واحد. والله أعلم. والآثار فيه تأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور.
• ابن أبي شيبة [18495] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في الحرام: ثلاث. اهـ هذا مرسل.
وقال ابن المنذر [7670] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا. اهـ وهذا إسناد بصري جيد إن كان قتادة سمعه.
وقال ابن أبي شيبة [18494] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كذا روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف - وليس بالثقفي - عن ابن أبي عروبة، ورواه عبد الله بن بكر عنه عن عمر بن عامر عن حميد، تقدم في الباب قبله، وهو أحفظ. وما رواه سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد، خبر آخر في التخيير يأتي إن شاء الله. هكذا روى أهل البصرة.
وقال ابن حزم في المحلى [9/ 303] نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا: كفارة يمين. اهـ وهذا إسناد صحيح، أصح من رواية البصريين على ما فيها.
• حرب [2/ 535] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى 9/ 303] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [9/ 304] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه. اهـ ثقات.
• ابن المنذر [7680] حدثنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا علي بن مسهر عن حجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها. اهـ حجاج ضعيف.
وقال ابن المنذر [7671] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن عبد الواحد البناني حدث أن ابن عمر قال في الحرام ثلاثا. اهـ عبد الواحد بصري ذكره ابن حبان في الثقات، والأول أصح عن ابن عمر.
• البخاري [4911] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة). ورواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).
وقال النسائي [3420] أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. اهـ تابعه العدني وروح بن عبادة، قال ابن المنذر [7677] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. ورواه الدارقطني [4/ 43] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقال الطبراني [12246] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن مطيع الغزال عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: ليست عليك بحرام ثم قرأ (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) ولكن عليك أغلظ الكفارات رقبة. اهـ هكذا روى سالم بن عجلان الأفطس، وكأنه بمعنى ما روى يعلى بن حكيم، أنه اختار لهذا الرجل أغلظ كفارات اليمين عتق رقبة.
وقال عبد الرزاق [11385] عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. وقال عبد الرزاق [11386] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي ابن عباس: يمين مغلظة. اهـ فجعله هنا بمنزلة المظاهر. صححه ابن حزم في المحلى [9/ 303] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. قال: ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال: حرام علي أن آكل أو قال: هذا الطعام علي حرام؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. اهـ وهذا من باب آخر، فقد قال عبد الرزاق في النذور [15834] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. اهـ فكأنه في الذي يحرم عليه الحلال مبهما. وقال ابن أبي شيبة [12304] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. وقال عبد الرزاق [15837] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [12286] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين. اهـ فعاد الأمر إلى أنه يراه كفارة يمين، وأنه ربما أغلظ للسائل لأمور أخر. وهذه أسانيد صحاح لا اختلاف فيها إلا لاختلاف أحوال السائلين إن شاء الله. والله أعلم. وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله.
وقال ابن المنذر [7675] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما، فأتى مطرفا قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. وقال الطبراني [7676] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في الحرام: يمين يكفر. الدراقطني [4057] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. صحيح.
• سعيد [1704] نا هشيم قال: أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين. ابن الجعد [944] أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [18499] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا: الحرام يمين. اهـ صحيح.
• سعيد [1683] نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما. قال: فليست عليك بحرام. فقال الأعرابي: أليس الله تعالى يقول في كتابه (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه)؟ فضحك ابن عباس، وقال: ما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه؟ ثم أقبل على القوم يحدثهم، فقال: إن إسرائيل عرضت له الأنساء فأضنته، فجعل لله عز وجل عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزع العروق من اللحم. البيهقي [15456] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما قال: ليست عليك بحرام قال: أرأيت قول الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [18498] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: يمين. البيهقي [15457] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: في الحرام يمين. الدارقطني [4101] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة مثله. مطر الوراق ضعيف.
وقال ابن المظفر في حديث شعبة [70] حدثنا أحمد ثنا محمد بن نصر ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت الحرام يمين. اهـ أحمد هو أبو طالب أحمد بن طالب، ومحمد بن نصر هو ابن حماد بن عجلان. منكر.
• ابن أبي شيبة [18502] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أناس: ثلاث، وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار. اهـ صحيح.