الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• ابن أبي شيبة [18064] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها. اهـ وقال الطبراني [9611] حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة. اهـ ضعيف معلول.
• عبد الرزاق [10943] عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [10942] عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [18070] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: تعتد من آخر طلاقها. قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك. اهـ ذكره في ما قالوا: إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها؟ وهو مرسل جيد.
• ابن جرير [4787] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. اهـ حسن.