المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 241

• ابن أبي شيبة [18064] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها. اهـ وقال الطبراني [9611] حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة. اهـ ضعيف معلول.

ص: 242

• عبد الرزاق [10943] عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها. اهـ صحيح.

ص: 243

• عبد الرزاق [10942] عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [18070] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: تعتد من آخر طلاقها. قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك. اهـ ذكره في ما قالوا: إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها؟ وهو مرسل جيد.

ص: 244

• ابن جرير [4787] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. اهـ حسن.

ص: 245