المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌طلاق الهزل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ ‌طلاق الهزل

‌طلاق الهزل

ص: 128

وقول الله تبارك اسمه في الطلاق (ولا تتخذوا آيات الله هزوا)[البقرة 231]

ص: 129

• ابن الجارود [712] أخبرنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم عن سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ وصححه الحاكم، وقال الذهبي: فيه لين، يريد ابن حبيب. وقال النسائي منكر الحديث. وهذا أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دونه ضعيف جدا أو معلول.

ص: 130

• سعيد [1610] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعة يمسي الله عز وجل وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط. وقال عمر رضي الله عنه: أربع جائزات على كل أحد: العتاق والطلاق والنذور والنكاح. ابن أبي شيبة [18715] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.

وقال البخاري في التاريخ [3116] قال عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن اسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع معقلات النذر والطلاق والعتق والنكاح. اهـ عمارة بن عبد الله بن طعمة وثقه ابن حبان.

ص: 131

• عبد الرزاق [10248] عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة. اهـ ضعيف جدا.

ص: 132

• عبد الرزاق [11340] عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب قال لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال أطلقت امرأتك قال نعم قال كم ألفا قال فرفع إلى عمر قال فطلقت امرأتك قال إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة. ابن أبي شيبة [18100] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينهما. ابن المنذر [7638] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. البيهقي [15352] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. اهـ صحيح.

ص: 133

• عبد الرزاق [10247] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي. اهـ ضعيف.

ص: 134

• عبد الرزاق [10244] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز. اهـ منقطع، عبد الكريم أظنه أبا أمية، لا يحتج به.

ص: 135

• عبد الرزاق [10245] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة. سعيد [1604] نا هشيم أنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعتاق. نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن: الطلاق والعتق والنكاح. ابن أبي شيبة [18714] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء مثله. اهـ مرسل حسن.

ص: 136