المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في تأكيد الطلاق - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

- ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

- ‌ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن

- ‌الأمر في من حرم امرأته

- ‌من قال أنت علي حرج

- ‌ما يشتبه من الكناية بالطلاق

- ‌الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

- ‌الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

- ‌من طلق إحدى نسائه ولم يسم

- ‌من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق

- ‌ما جاء في طلاق السكران والمعتوه

- ‌طلاق المكره

- ‌طلاق الهزل

- ‌التورية في الطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق قبل النكاح

- ‌ما روي في طلاق الصبي

- ‌طلاق المشرك قبل أن يسلم

- ‌الأمر في طلاق المريض

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

- ‌إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

- ‌عدة المختلعة

- ‌الخلع يكون دون السلطان

- ‌الإشهاد على الطلاق والرجعة

- ‌من أسر الطلاق

- ‌الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم

- ‌الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة

- ‌بيان العدة وطلاق السنة

- ‌باب منه

- ‌بيان الأمر في طلاق الحائض

- ‌من فسر الأقراء بالحيضات

- ‌من فسر الأقراء بالأطهار

- ‌المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

- ‌الأمر في طلاق العبد

- ‌كم يطلق المملوك

- ‌المملوك يطلق الحرة

- ‌جامع ما جاء في عدة الأمة

- ‌من لم يستبرئ الأمة العذراء

- ‌من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

- ‌الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

- ‌هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

- ‌إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

- ‌الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع

- ‌المرأة تتأخر حيضتها الآخرة

- ‌عدة المطلقة الحامل

- ‌باب منه

- ‌عدة المتوفى عنها الحامل

- ‌عدة امرأة المفقود

- ‌ما جاء في التي لم يدخل بها

- ‌الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

- ‌جامع في العدة

- ‌ما جاء في متعة المطلقة

- ‌هل للمختلعة متعة

- ‌من الذي بيده عقدة النكاح

- ‌حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

- ‌ما الفاحشة المبينة

- ‌المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

- ‌باب منه

- ‌المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها

- ‌المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

- ‌قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

- ‌ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد

الفصل: ‌ما جاء في تأكيد الطلاق

‌ما جاء في تأكيد الطلاق

ص: 14

• عبد الرزاق [11261] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك به أو ذلك ما نوى. ابن أبي شيبة [18182] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي، فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما نوى. اهـ هذا مرسل جيد.

ص: 15

• ابن أبي شيبة [18170] حدثنا ابن عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال: بانت بالأولى والأخريان ليس بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها. ابن المنذر [7637] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود. اهـ مرسل فيه ضعف، تقدم.

ص: 16