الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر
ــ
استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه أخرجه الحافظ من طرق في بعضها الدارمي قال واقتصر على الحديث الأخير وبعضها عن شيخه العراقي قال: وهذا لفظه ورجال سنده مخرج لهم في الصحيح قال وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم من طريق ابن أبي مرة عن المقري وقال صحيح على شرطهما لا أعرف له علة ورد عليه ذلك شيخنا فأصاب انتهى كلام الحافظ
ثم ينبغي للمشير أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه وإن أضر بدنياه فعليه أن يشير بما فيه صلاح
الدين إما مع صلاح الدنيا أيضًا أو صلاحه فقط ويتخلى عن الهوى ويشير بما ظهر له صلاحه في الدين لحديث المستشار مؤتمن وأما خبر إن شاء أشار وإن شاء سكت وإن شاء فليشر بما لو نزل به فعله فينبغي حمله حتى لا ينافي ما مر على ما إذا لم تترجح عنده الإشارة وإلا وجبت.
تنبيه
قال الحافظ أفرد المصنف للمشاورة بابًا في أوائل الربع الأخير وقال فيه أيضًا. والأحاديث الصحيحة في المشاورة كثيرة ثم لم يذكر منها إلا حديث المستشار مؤتمن أورده من طريق واحدة مختصرًا وقد خرجت طرقه بما فيها من زيادة قلت: وقد لخصتها منه كما تقدم عنه آنفًا.
فائدة
استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في عدة أشياء منها في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي الخندق كل ذلك في الخروج وعدمه واستشار في بدر أيضًا في أخذ الفداء وأشير عليه فيها باختيار المنزل واستشار في الحديبية في بيات أهل مكة وأشارت عليه أم سلمة في التحلل واستشار أيضًا في قصة الإفك في شيئين إلى غير ذلك واستشار أبو بكر في قتال أهل الردة وفي جمع القرآن وفي غير ذلك وصدر ذلك من عمر حتى جعل الخلافة بعده شورى ذكره الحافظ والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام وما أحسن ما قيل:
لا تسع في أمر ولا تفعل به
…
ما لم يزنك لديك عقل ثاني
فالشعر معتدل بوزن عروضه
…
وكذا اعتدال الشمس بالميزان
قوله: (وظهر أنه مصلحة في الدين) سواء كانت في الدنيا أيضًا أو لا كما سبق قبيل التنبيه.
باب أذكار بعد استقرار عزمه على السفر
فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور: منها أن يوصيَ بما يحتاج إلى الوصية به، وليشهدْ على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء، أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى برِّه واستعطافه،
ــ
قوله: (أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به) أي سواء كان في حق الله تعالى أم في حق عباده. قوله: (ويشهد على وصيته) أي من تثبت به وجوبًا إن لم تكن ثابتة قبل وإلا فندبًا ولا يكتفي بعلم الورثة مطلقًا لأن النفس تشح بالأموال إذا استولت عليها ويؤخذ من قولنا من تثبت به الاكتفاء بالشاهد الواحد فيما تثبت به مع اليمين في إقليم فيه من يقبل الواحد وكذا مجرد الخط إذا كان تم على ما
بحث وهو وجيه فإن لم يوجد ذلك فلا يكتفي به والله أعلم. قوله: (ويستحل كل من بينه وبينه معاملة الخ) أي فيما عسى أن يكون عليه مما يعلمه المطلوب منه الحل فقط، لأن جهل المبرئ بالمبرأ منه لا يضر أو يقال المدار على براءة الذمة في الآخرة وذلك مداره على الرضا وإن كان المبرأ منه مجهولًا أخذا من قولهم لا مطالبة في الآخرة في بيع المعاطاة لوجود الرضا على ما فيه والله أعلم. قوله:(ويسترضي والديه) أي يطلب رضاهما ثم محل جواز السفر بغير رضاهما إن كان حج فرض أو قضاء أو نذر والعمرة كالحج أو كان سفر تجارة أو لطلب علم ولو مندوبًا على تقييد يأتي فيهما ويمتنع بغير إذنهما في حج التطوع إن كان مقصودًا من حيث ذاته وإلا فلو قصد مع تجارة أو إجارة كالجمالين والحمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤنة سفره لم يشترط إذنهما حيث كان الطريق آمنًا الأمن المعهود أخذًا من قوله السفر بغير إذن أبويه لتجارة أي وإن لم يكن محتاجًا إليها وإن بعد ما لم يكن فيه ركوب بحر أي وإن غلبت السلامة كما هو ظاهر إطلاقهما وبادية مخطرة ومحل المنع في حج التطوع إن لم يكن المانع في الركب وإلا فلا معنى لمنعه إذ علته حصول بره لا خوف الطريق نعم يؤخذ من العلة أنه لو أدى إحرامه إلى مغ بره كترك خدمته اللازمة له جاز منعه حينئذ وهو محتمل ويحتمل خلافه لعدم تحقق الموجب حال الإحرام ويعتبر في الأمرد الجميل أن يكون مصاحبًا لمن ذكر مصاحبة ينتفي معها الريبة ولا يكفي كونه في ركبه والفرق بين المنع في نسك التطوع بغير الإذن منهما والجواز كذلك في سفر نحو التجارة وطلب العلم أن النفس
ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره، وليجتهد على تعلّم ما يحتاج
إليه في سفره. فإن كان غازيًا تعلَّم ما يحتاج إليه المغازي من أمور القتال
ــ
مجبولة على حب المال والاستكثار منه فلو توقف السفر على رضاهما لشق ذلك على النفوس ولم تحتمله بخلاف العبادة المتطوع بها فإن توقفها على الغير الآكد منها لا مشقة فيه ونفع العلم متعد بخلاف النسك فسومح فيه بما لم يسامح في النسك. قوله: (ويتوب إلى الله تعالى) ظاهره تأخير التوبة عن استقرار العزم على السفر المترتب على الاستخارة وجرى ابن جماعة على تقديمها وأيده بأن المستخير عاصيًا كعبد متمادٍ على إباقه ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه فيعد بذلك أحمق بين الحمق وهذا الذي ذكر من تقديم التوبة على الاستخارة يحمل على المعاصي السابقة على الاستخارة ويحمل ظاهر كلام المصنف على معاص طرأت بعد الاستخارة أو سهى عنها حين الاستخارة هذا باعتبار وجوب التوبة أما توقف صحة الاستخارة وإفادتها على تقديم التوبة فمحل نظر قاله بعض المحققين ثم معنى كون ما ذكر من التوبة وما معها مندوبًا إليه لا يتوقف على وجوده حل السفر وإلا فهي في حد ذاتها منها ما هو مفروض كالتوبة من العصيان ولو صغيرة. قوله: (ويستغفره من جميع الذنوب) أي يسأل منه الغفران من جميع الذنوب أي المعاصي. قوله: (والمخالفات) أي المكروهات وعليه فالعطف على أصله ويحتمل أن يكون المراد من المخالفات الذنوب أيضًا فيكون من عطف الرديف. قوله: (وليطلب من الله المعونة على سفره) أي يتأكد ذلك في شأنه ليتيسر له ما أراده والأمر فيه للاستحباب وإن كان في عبارته نوع إيهام لوجوب ذلك ويؤيد ذلك الإيهام عطف قوله: وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه الخ إذ ذلك فرض عين على من يريد مباشرته قال أصحابنا الفرض العيني من العلم علم العقائد أي معرفة ما يجب
ويجوز ويستحيل في حق الله تعالى وفي حق رسله وتوابع ذلك ومعرفته أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة لمن
والدعوات وأمور الغنائم، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. وإن حاجًّا أو معتمرًا تعلَّم مناسك الحج أو استصحب معه كتابًا بذلك، ولو تعلَّمها واستصحب كتابًا كان أفضل. وكذلك المغازي وغيره، ويستحبُّ أن يستصحب كتابًا فيه ما يحتاج إليه، وإن كان تاجرا تعلَّم ما يحتاج إليه من أمور البيوع
ــ
كان ذا مال زكوي والحج للمستطيع ومعرفة أحكام البيع أو النكاح لمن اراد مباشرة بيع أو نكاح إذ لا يجوز للمكلف أن يباشر أمرًا حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، ويندفع تأييد ذلك الإيهام بأن ما ذكر من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة وقد وقع قرن الواجب بما ليس بواجب في الكتاب كقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وفي السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: "خصال الفطرة عشرة فذكر منها الختان وقص الشارب والأول واجب والثاني مندوب قوله: (والدعوات) أي إلى الإسلام قبل القتال وقد اختلف في أنه هل يجب تقديم الدعوة قبل القتال أو لا على ثلاثة أقوال أصحها لا يجب الآن لظهور الدين وتمرد أولئك الكفار والمعتدين. قوله: (وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال) أي إذا لم يزد الكفار على ضعف المؤمنين وإلا فلا يجب عليه حينئذٍ الثبات والفرار يوم الزحف عند وجود شرطه من الكبائر قال الله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} قوله: (أو استصحب معه كتابًا بذلك) أي ليرجع إليه عند النسيان الذي هو طبع الإنسان ومن أحسن ما ألف في المناسك كتاب الإيضاح للمصنف وحاشيته لابن حجر ومن المناسك الجوامع المنسك الكبير للأيجي نحو أربعين كراسًا في كامل القطع جمع فيه أحكام المناسك وكثيرًا من الفضائل وجملًا من المآثر. قوله: (ولو تعلمها واستصحب كتابًا كان أفضل) أي لأنه يعرف المراد بتوقيف الأستاذ كما قال من قال:
إذا لم يكن شيخ يريك شخوصها
…
وإلا فنصف العلم عندك ضائع
ويأمن من الاشتباه والنسيان بسبب استصحابه الكتاب معه وإن حصل
ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم ويستحب ويكره ويباح، وما يرجح على غيره. وإن كان متعبدًا سائحًا معتزلًا للناس، تعلَّم ما يحتاج إليه في أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلَّم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط ذكاتُه، وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك.
ــ
رفيقًا عالمًا أي عاملًا وبعلمه كان أفضل لأنه يجمع إلى ما ذكر معرفة مباشرة العمل بالعيان التي عرفها أولًا بالتعليم والبيان وليس الخبر كالعيان قال الخطيب الشربيني في مناسكه الكبرى وكثير من أهل الدنيا ينفقون الأموال الجزيلة في مستلذات أنفسهم وأهوائهم وأغراضهم ويصعب عليهم إخراج الشيء اليسير في صحبة عالم يرشدهم إلى الكمال بلسان الحال والمقال والأمر الله الكبير المتعال. قوله: (وما يصح منها) أي لاستجماعه شرائط صحة البيع ثم إن كان يتوصل به إلى حرام خارج عن العقد كبيع الزبيب لمن يعتصر منه خمرًا كان حرامًا مع صحته. قوله: (وما يبطل) أي لفقد شرط من شرط الصحة أو لاشتماله على شرط مفسد كبيعه بشرط أن لا ينتفع به المشتري أو نهى عنه الشارع لذاته كبيع الملامسة والمنابذة. قوله: (وما يحل) أي مما جمع الشرط وخلا عن سبب التحريم. قوله: (وما يحرم) أي
مع الصحة كبيع العبد ممن يفجر به والنجش وتلقي الركبان. قوله: (ويكره) أي كالبيع ممن أكثر ماله حرام. قوله: (وما يرجح فعله على غيره) أي كاشتراء المصحف وكتب العلم. قوله: (سائحًا) اسم فاعل من السياحة وهي السير في البلدان للاعتبار بالمصنوعات كا هو شأن كثير من المتعبدين المعتبرين بالآلاء المتفكرين في الملكوت الأعلى. قوله: (وإن كان ممن يصيد الخ) وقد أفرد للصيد وما يتعلق به كتب فمنها كتاب الصيد والقنص للناشري ذكر فيه ما يحل اصطياده من الحيوانات وشروط الصيد ومعرفة ما يكفي في
وإن كان راعيًا تعلَّم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل النّاس، وتعلَّم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها، والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض، وغير ذلك. وإن كان رسولًا من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم بتعلُّم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار، وجوابات ما يعرض في المحاورات،
ــ
ذلك وما لا يكفي. قوله: (وإن كان راعيًا الخ) أي تعلم ما يحتاج إليه من أمور الدين. قوله: (وتعلم ما يحتاج إليه عن لرفق بالدواب) فإن الله رفيق يحب كل رفيق وذكر علماء التفسير أن النبي الذي كان في زمن طالوت لما ذكر له من شأن داود أنه الذي يقتل جالوت وكان أبوه إيشا قد تركه يرعى فجاؤوا إليه فوجدوه يحمل الشياه على كتفه شاتين ليمر بهما عن السيل لئلا يخوضاه فقالوا: هو هذا إذا كانت هذه رحمته للبهائم فكيف لرعاياه من نوع الإنسان فأخذوه إلى آخر القصة في البغوي وغيره. قوله: (وطلب النصيحة لها) أي بأن يحسن في رعيها وإيصالها إلى ما ينفعها. قوله: (ولأهلها) أي بأن يشير عليهم بما به يعود عليهم نفعها من الاعتناء بشأنها ودفع مؤذيها. قوله: (واستأذن أهلها) عطف على قوله: "تعلم ما يحتاج إليه" أي استأذنهم في ذبح ما يعرض داع لذبحها كعض ذئب أو نحوه مع الحياة المستقرة حيث يخشى من ترك الحيوان بحاله أن يموت فيذهب الانتفاع به وفي الإصابة للحافظ ابن حجر خرج ابن عمر في بعض متنزهات المدينة وإذا عبد أسود يرعى شياهًا فأتى ابن عمر بالغداء فدعا الراعي فقال: إني صائم فقال ابن عمر- والظاهر أنه لاستفسار أمر حال الراعي والنظر إلى لفظه في جوابه -أفي هذا اليوم الشديد الحر يصام فقال يوم القيامة أشد حرًّا ثم قال ابن عمر: هل لك أن تبيعنا من هذه الشياه ما تفطر منه معنا فقال إنها ليست لي فقال ابن عمر بعها وقيل لسيدها أكلها الذئب فانصرف العبد وهو يقول فأين الله فلما عاد ابن عمر إلى المدينة سأل عن سيد العبد فشراه وشرى الأغنام وأعتقه ووهبه الأغنام اهـ. قوله: (وما يحل لي الخ) أي لأنه من
وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، وما يجب من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق، والحذر
من التسبب إلى مقدِّمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلًا أو عاملًا في قراض أو نحوه تعلَّم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريَه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط االإشهاد فيه، وما يجب وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلَّم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر،
ــ
جملة العمال فلا يقبل من الهدية ما يحرم عليه قبولها كأن علم أن تلك الهدية تؤديه إلى الغش فيما أرسل فيه وطلب منه نحو ذلك. وله: (وعدم الغش والخداع والنفاق) هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة أي لا يبدي إظهارها قصد الإصلاح مع إضماره الإفساد كما يفعل البائع الغاش
يظهر حسن البضاعة ويخفي رديئها والمخادع والمنافق يظهر أنه معك ومنك وهو عليك والغش عند النصح مأخوذ من الغشش المشرب الكدر كما في النهاية، والخداع والنفاق مصدر إن لخادع ونافق. قوله:(والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر الخ) أي فإن الشر يكون سببًا لكسر صاحبه وخذلانه، قال صلى الله عليه وسلم:"احفظ الله يحفظك"، أي احفظه بالقيام عند حدوده يحفظك من سائر المحن، وقال العارف أبو مدين في حكمه: الحق تعالى مطلع على السرائر في كل وقت وحال فأيما قلب رآه له مؤثرًا حفظه من طوارق المحن ومضلات الفتن، ومفهوم ما ذكر أن تركه التقوى سبب لحلول البلوى. قوله:(مما يجوز أن يشتريه) أي بأن يعلم بأن فيه النفع حالًا أو مآلا فإن اشترى لوكيله أو بمال القراض بغبن فاحش فالبيع غير صحيح. قوله: (وما يجوز أن يبيع به) أي من ثمن المثل بنقد البلد الحال هذا عند الإطلاق فإن قيد الموكل شيئًا اتبع. قوله: (وما لا يجوز التصرف فيه) أي من المتاع بأن قصر تصرفه فيه على وجه كأن وكله في بيعه من زيد فلا يجوز له التصرف فيه بخلافه. قوله: (الحال التي يجوز فيها ركوب البحر)