الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
روينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعي أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإن كانَ صائِمًا
ــ
الدم وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمضمض به سخنًا نفع من وجع الأسنان وقوي اللثة وهو ومشهٍ للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة قال الحكيم الترمذي في النوادر في الخل منافع للدنيا وذلك أنه بارد يقطع حرارة الشهوة أو يطفئها ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان عامة إدام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الخل ليقطع عنهن ذكر الرجال اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
الطعام بالنصب في أصل مصحح وهو لكونه الحقيقة الأصل وإلا فيجوز الرفع على جعله فاعلًا بحضر والعائد محذوف وحكم الفطر إذا كان الصائم ضيفًا أو مضيفًا إن كان في صوم فرض حرم عليه قطعه اتسع زمانه أم ضاق وإن كان نفلًا فإن شق على ضيفه أو مضيفه صومه أفطر ندبًا وإلا فالأصل استمراره على صومه. قوله: (روينا في صحيح مسلم) ورواه النسائي ووقع في رواية فليجب إلى الدعوة وفي الجامع الصغير رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة
ورواه الطبراني عن ابن مسعود بنحوه ولفظه فإن لم يكن صائمًا فليأكل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة. قوله: (إذا دعي أحدكم فليجب) نقل القاضي عياض الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس أي إن لم يكن عذر مسقط للإجابة -قال المصنف والإجابة لوليمة العرس فرض عين في مذهبنا عند انتفاء عذر من أعذار
فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" قال العلماء: معنى فليصل: أي: فليدع.
ــ
إسقاطها- قال واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف، قال المصنف: ومن أعذار إسقاط وجوب الدعوة كون الطعام فيه ومبهة أو خص به الأغنياء أو ثمة من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق به مجالسته أو ثمة منكر لا يقدر على إزالته أو كون الدعوة لخوف شره أو الطمع في جاهه أو لإعانة في باطل وكل من هذه الأعذار مسقط لوجوب الإجابة ومن الأعذار اعتذار المدعو للداعي وقبوله لعذره ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح أو دعاه في ثلاثة أيام لم تجب في غير الأول وتسن في الثاني وتكره في الثالث والله أعلم. قوله: (فليصل) قال الجمهور أي يدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ويؤيده التصريح به في رواية البيهقي فليدع بالبركة وقيل المراد الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود أي يشتغل بها ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون. قوله: (وإن كان مفطرًا فليطعم) بفتح العين أي ليأكل وفي رواية أخرى لمسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك قال المصنف الرواية الأولى فيها أمره بالأكل وفي الثانية تخييره في ذلك اختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا غيرها فمن أوجبه اعتمد على رواية فليطعم وتأول رواية التخيير على من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التخيير في تلك الرواية وحمل الأمر في قوله: فليطعم على الندب، وإذا قيل بوجوب أكل فأقله لقمة ولا تلزم الزيادة لأنه يسمى أكلًا ولذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه في يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل منه لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل ثم إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل إذ لا يجوز الخروج من