المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٥

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات:

- ‌فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة

- ‌فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام:

- ‌فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى

- ‌فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر:

- ‌فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق:

- ‌فصل:

- ‌فصل فيما يقوله إذا شرب من ماء زمرم:

- ‌فصل:

- ‌فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها:

- ‌كتاب أذكار الجهاد

- ‌باب استحباب سؤال الشهادة

- ‌باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياهما يحتاج إليه من أمر قتال ومصالحتهم وغير ذلك

- ‌باب بيان أن السنَّة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يورى بغيرها

- ‌باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال

- ‌باب الدعاء والتضرع والتكبير عندالقتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين

- ‌باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة

- ‌باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان لإرعاب عدوه

- ‌باب استحباب الرجز حال المبارزة

- ‌باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة وإظهار السرور بذلك وأنه لا ضير علينا في ذلك بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا

- ‌باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم

- ‌باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم

- ‌باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال

- ‌باب ما يقوله إذا رجع من الغزو

- ‌كتاب أذكار المسافر

- ‌باب الاستخارة والاستشارة

- ‌باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته

- ‌باب أذكاره إذا خرج

- ‌باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير

- ‌باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر

- ‌باب ما يقوله إذا ركب دابته

- ‌باب ما يقول إذا ركب سفينة

- ‌باب استحباب الدعاء في السفر

- ‌باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأدوية ونحوها

- ‌باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه

- ‌باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويجها وتسهيل السير عليها

- ‌باب ما يقول إذا انفلتت دابته

- ‌باب ما يقوله على الدابة الصعبة

- ‌باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريد

- ‌باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم

- ‌باب ما يقول المسافر إذا تغوَّلت الغيلان

- ‌باب ما يقول إذا نزل منزلًا

- ‌باب ما يقول إذا رجع من سفره

- ‌باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح

- ‌باب ما يقول إذا رأى بلدته

- ‌باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته

- ‌باب ما يقال لمن يقدم من سفر

- ‌باب ما يقال لمن يقدم من غزو

- ‌باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله

- ‌كتاب أذكار الأكل والشرب

- ‌باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه

- ‌باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا أو في معناه

- ‌باب التسمية عند الأكل والشرب

- ‌فصل:

- ‌باب لا يعيب الطعام والشراب

- ‌باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه الحاجة

- ‌باب مدح الأكل الطعام الذي يأكل منه

- ‌باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

- ‌باب ما يقوله من دعى لطعام إذا تبعه غيره

- ‌باب وعظه وتأديبه من يسئ في أكله

- ‌باب استحباب الكلام على الطعام

- ‌باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع

- ‌باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة

- ‌فائدة

- ‌باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام "كل" وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك

- ‌باب ما يقول إذا فرغ من الطعام

- ‌تنبيه

- ‌باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله

- ‌باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنًا ونحوهما

- ‌باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفًا

- ‌باب الثناء على من أكرم ضيفه

- ‌باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفًا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك

- ‌باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام

- ‌كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها

- ‌باب فضل السلام والأمر بإفشائه

- ‌باب كيفية السلام

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ

- ‌باب حكم السلام

- ‌باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها، والتي يباح

- ‌باب من يسلَّم عليه ومن لا يسلَّم عليه ومن يُرد عليه ومن لا يُرد عليه

- ‌فصل: وأما الصِّبيان فالسُّنَّة أن يسلم عليهم

- ‌باب في آداب ومسائل من السلام

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب في مسائل تتفرَّع على السلام

- ‌فصل في المصافحة:

- ‌فصل: في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره، وأن يكثر من زيارته

الفصل: ‌باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

‌باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

روينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعي أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإن كانَ صائِمًا

ــ

الدم وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمضمض به سخنًا نفع من وجع الأسنان وقوي اللثة وهو ومشهٍ للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة قال الحكيم الترمذي في النوادر في الخل منافع للدنيا وذلك أنه بارد يقطع حرارة الشهوة أو يطفئها ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان عامة إدام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الخل ليقطع عنهن ذكر الرجال اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

الطعام بالنصب في أصل مصحح وهو لكونه الحقيقة الأصل وإلا فيجوز الرفع على جعله فاعلًا بحضر والعائد محذوف وحكم الفطر إذا كان الصائم ضيفًا أو مضيفًا إن كان في صوم فرض حرم عليه قطعه اتسع زمانه أم ضاق وإن كان نفلًا فإن شق على ضيفه أو مضيفه صومه أفطر ندبًا وإلا فالأصل استمراره على صومه. قوله: (روينا في صحيح مسلم) ورواه النسائي ووقع في رواية فليجب إلى الدعوة وفي الجامع الصغير رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة

ورواه الطبراني عن ابن مسعود بنحوه ولفظه فإن لم يكن صائمًا فليأكل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة. قوله: (إذا دعي أحدكم فليجب) نقل القاضي عياض الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس أي إن لم يكن عذر مسقط للإجابة -قال المصنف والإجابة لوليمة العرس فرض عين في مذهبنا عند انتفاء عذر من أعذار

ص: 204

فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" قال العلماء: معنى فليصل: أي: فليدع.

ــ

إسقاطها- قال واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف، قال المصنف: ومن أعذار إسقاط وجوب الدعوة كون الطعام فيه ومبهة أو خص به الأغنياء أو ثمة من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق به مجالسته أو ثمة منكر لا يقدر على إزالته أو كون الدعوة لخوف شره أو الطمع في جاهه أو لإعانة في باطل وكل من هذه الأعذار مسقط لوجوب الإجابة ومن الأعذار اعتذار المدعو للداعي وقبوله لعذره ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح أو دعاه في ثلاثة أيام لم تجب في غير الأول وتسن في الثاني وتكره في الثالث والله أعلم. قوله: (فليصل) قال الجمهور أي يدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ويؤيده التصريح به في رواية البيهقي فليدع بالبركة وقيل المراد الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود أي يشتغل بها ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون. قوله: (وإن كان مفطرًا فليطعم) بفتح العين أي ليأكل وفي رواية أخرى لمسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك قال المصنف الرواية الأولى فيها أمره بالأكل وفي الثانية تخييره في ذلك اختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا غيرها فمن أوجبه اعتمد على رواية فليطعم وتأول رواية التخيير على من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التخيير في تلك الرواية وحمل الأمر في قوله: فليطعم على الندب، وإذا قيل بوجوب أكل فأقله لقمة ولا تلزم الزيادة لأنه يسمى أكلًا ولذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه في يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل منه لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل ثم إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل إذ لا يجوز الخروج من

ص: 205